{ باب ما يكره من العمل في الصلاة } .
قوله : لا بأس لحديث : اقتلوا الأسودين ولو كنتم في الصلاة والمراد الحية والعقرب فدل الحديث على إباحة قتل الحيات كلها .
قوله : ويكره لأنه ليس من أعمال الصلاة وعن أبي يوسف ومحمد أنهما لم يريا به بأسا في الفرائض والنوافل .
قوله : فإنه يستقبل لأن اختلاف المكانين مبطل للتحريمة إلا بعذر وفي المفازة يعتبر مكان الصفوف في حق جواز البناء لأن الصفوف بمنزلة المسجد ولو لم يخرج من المسجد لكن استخلف غيره على ظن أنه أحدث ثم تبين أنه لم يحدث فسدت صلاتهم جميعا لأن الاستخلاف عمل كثير لم يتحمل في الصلاة إلا بعذر ولا عذر ههنا .
قوله : فإنه يبني إلخ فرق بعضهم بأن النزول عمل قليل والركوب عمل كثير وهذا الفرق يشكل بما لو رفع أو وضع على السرج وضعا لم يبن وإن لم يوجد منه العمل الكثير والفرق الصحيح هو أن إحرام الراكب انعقد مجوزا للركوع والسجود ولا موجبا لأنه يؤمي مع القدرة على النزول فإن أومى صح وإن نزل وركع وسجد صح أيضا فأما إحرام النازل انعقد بوجوب الركوع والسجود لا مجوزا فحسب فلا يقدر على ترك ما وجب بغير عذر .
قوله : ثم قهقه إلخ يعني ضحك بالقهقهة وهي أن يسمع صوته من بحذائه وهو مفسد للصلاة وكذلك الضحك وهو أن يسمع صوته نفسه وأما التبسم فلا يفسد واختلفوا في انتقاض الوضوء بالقهقهة مع اتفاقهم بأنه لا ينتقض بالأخيرين فقالت الأئمة الثلاثة ومن تبعهم : إنها ليست بناقضة للوضوء وأصحابنا حكموا بانتقاض الوضوء بها إذا وقعت في الصلاة زجرا وتشديدا لأحاديث مسندة ومرسلة وردت بذلك وقد طال كلامهم في الأحاديث قدحا وجرحا والحق أنه ليس يضر شيئا فإن بعض أسانيدها صحيحة وبعضها وإن كانت ضعيفة لكنها تتقوى بالاعتضاد والشواهد كما حققنا كل ذلك في رسالتنا : الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة وزدنا على ما ذكرنا فيها في شرحنا شرح الوقاية فيطالع فإنه لتحقيق المسائل مبسوط كاف ولتفصيل الدلائل منتخب واف .
قوله : فسدت صلاته لأن ما يقطعها في حقه تحللها لا في حقهم لأنه وجد بعد الفراغ من الأركان والفرائض .
قوله : لا تفسد لهما أن هذا العارض لم يؤثر في حق فساد صلاة الإمام فلا يؤثر في حق فساد صلاة المسبوق لأنه بناء عليه وأبو حنيفة يقول : إنه يؤثر في حق الإمام إلا أنه لا تفسد صلاته للغنية عن البناء ويؤثر في حق المسبوق لحاجته إلى البناء