{ باب في سجدة التلاوة } .
قوله : ولا إذا فرغوا لأن سبب الوجوب حصل ممن هو محجور فلا يعتبر حكمه كطلاق الصبي والمجنون وتصرفاتهما بخلاف الحائض والجنب لأنهما منهيان غير محجورين والمنهي له إذا أتى بما هو المنهي عنه يعتبر ويصح : كالصلاة في الأرض المغصوبة .
قوله : سجدوها إذا فرغوا إلخ لأن السبب قد صح والمانع قد زال ولو سجدوها في الصلاة لم تجزهم ولم تفسد صلاتهم أما عدم الجواز فلأنها ليست السجدة صلاتية فلا تؤدى في الصلوات وأما عدم الفساد فلأن السجدة من أفعال الصلاة كالسجدة الثالثة وأما وجوب الإعادة فلأنها ليست بصلاتية وذكر المصنف في الكتاب أنه ذكر في النوادر أنه تفسد صلاتهم ومن مشايخنا من قال : ذلك قياس وهو قول محمد وهذا استحسان وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف والصحيح ما ذكرنا .
قوله : لم يقض لأنها صلاتية فلا تؤدى خارج الصلاة .
قوله : واجبة لأن آيات السجدة كلها دالة على الوجوب .
قوله : فعليه سجدة واحد لأن الشرع جعل التلاوة المكررة المتعددة حقيقة متحدة حكما عرف ذلك بحديث أبي عبد الرحمن السلمي معلم الحسن والحسين : أنه كان لا يسجد المكررة في المجلس لا مرة واحدة وكان ذلك لا يخفى على علي Bه ولم ينكر عليه لكن إنما جعل متحدا عند إمكان الاتحاد وإمكان الاتحاد باتحاد المجلس فإن تبدل المجلس فلا إمكان فلا يتحد وكذلك إن تبدل مجلس التالي دون السامع يتكرر الوجوب على السامع أيضا لأن الحكم يضاف إلى السبب والسبب هو التلاوة هكذا ذكره بعض مشايخنا من المتأخرين في شرح هذا الكتاب وذكر الإمام المنتسب إلى اسبيجاب في شرح مختصر الطحاوي أن عليه سجدة واحدة لأن مجلس السامع متحد وسبب الوجوب في حقه هو السماع وعليه الفتوى ولو تبدل مجلس السامع دون التالي يتكرر الوجوب بالاتفاق أما على قول ذلك البعض فلأن الضرورة أبطلت العدد وأثبتت الاتحاد في حق التالي فلا يتبين ذلك في حق غيره وأما على قول القاضي الإمام فلأن سبب الوجوب في حق السامع هو السماع وقد تبدل مجلس السامع فيتكرر الوجوب لأنه ليس مجلس التلاوة وفي تسدية الثوب يتكرر الوجوب لأن المجلس ليس بمتحد ولو قرأها في غصن شجرة ثم انتقل إلى غصن آخر اختلف المشايخ فيه والصحيح هو الإيجاب