{ باب في جناية البهيمة والجناية عليها } .
قوله : ضمن السائق لأنه قاصد للحفظ فيشترط بقيد السلامة .
قوله : لم يضمن لأن صاحب الدابة لم يباشر الإتلاف وإنما يضمن بالتسبيب والمسبب إنما يضمن إذا كان متعديا ووقف الدابة لذلك ليس بتعد لأنه لا بد من ذلك .
قوله : يضمن لأن الوقف لأمر آخر تعد أو مباح مقيد بشرط السلامة .
قوله : لم يضمن لأن الصيانة عن المرور على الحجر الصغير غير ممكن فلا يصير متعنتا بترك الصيانة ولا كذلك المرور على الحجر الكبير .
قوله : أو خبطت أي ضربت بيدها لأنه يمكن صيانة الدواب من هذه المعاني .
قوله : إلا النفحة بالرجل والذنب فإنه لا يضمن لأنه لا يمكن صيانة الدواب عن هذه المعاني لأنه يغيب عن بصره .
قوله : ضمن النفحة أيضا لأن الصيانة عن الوقف ممكن وعن النفحة غير ممكن فصار الوقف تعديا أو مباحا مقيدا بشرط السلامة .
قوله : وعلى الراكب الكفارة يريد في ما إذا أوطأت الدابة ولا تجب الكفارة على القائد والسائق لأن القتل من الراكب حصل بثقله وثقل الدابة تبع له فجعل مباشرا وعلى المباشر الكفارة وهما مسببان والمسبب لا كفارة عليه .
قوله : ضمن لأن الكلب محتمل السوق كسائر الدواب فأضيف إليه فأما البازي لا يحتمل السوق فهدر سوقه ذكر هذا الفرق في الزيادات .
قوله : وكذلك إن أرسل كلبا ولم يكن سائقا يريد به لم يكن خلفه فأصاب على فوره لم يضمن لأن الكلب عامل باختياره وعمل البهيمة هدر إلا أنه نسب إلى المرسل في حق إباحة الصيد للحاجة ولا حاجة في حق التعدي .
قوله : رجل قاد قطارا إلخ قائد القطار كالسائق لأن عليه الحفظ ولو أصاب نفسا وجب الضمان على عاقلته .
قوله : فعلى عاقلة القائد الدية وإن كان لا يشعر بالربط لأن عليه صيانة القطار فكان مسببا لكن عاقلته يرجعون على عاقلة الرابط لأنه هو الذي أوقعهم في ذلك .
قوله : ففيها ما نقصها لأن الشاة لا يمسكه إلا للأكل فكان في معنى اللحم فلا يعتبر إلا النقصان وهذه الدواب لها منافع آخر سوى الأكل فصار شبيها بالآدمي لكن لا ينتفع بها إلا بأربعة أعين فصار كما لو كان لها أربعة أعين فيجب في العين الواحدة ربع القيمة