{ مسائل من كتاب الجنايات لم تدخل في الأبواب } .
قوله : فإنه يجزيه إلخ لأن السلامة ثابتة في الرضيع ظاهرا على ما عليه الغالب .
قوله : ولا يجزيه لأنه عضو من وجه وإن كان نفسا من وجه فلم يدخل تحت مطلق اسم الرقبة .
قوله : فهو حال لأن المال الواجب بالعقد أصله الحلول لا المؤجل بخلاف الدية لأنها لا تجب بالعقد .
قوله : نصفان لأنه أضيف العقد إلى دمهما على السواء فينقسم كذلك .
قوله : غرة الغرة عبد أو فرس قيمته خمسمائة درهم وإنما وجبت لأن رسول الله ( A ) قضى فى جنين الأجنبية الغرة على عاقلة القاتل فكذا في الجنين الذي هو ابنه .
قوله : ولا يرث منها أي الأب لأنه قاتل مباشر بغير حق .
قوله : ففيه قيمته حيا لأنه قتله بالضرب السابق ووقت الضرب كان رقيقا فيضمن القيمة لأنه صار قاتلا إياه .
قوله : ولا شئ فى الإفضاء لوجود الإذن كمن قال : اقطع يدي .
قوله : فثلث الدية لأنه بمنزلة الجائفة .
قوله : فكل الدية لأنه أتلف منفعة لا نظير لها في البدن ولم يوجد منها إذن يبطل به الأرض فلا يبطل وإن كان مع ذلك دعوى الشبهة فالجواب أن يستوي في المطاوعة والكره في حق سقوط الحد ويختلف في الأرش فلا يجب الأرش في المطاوعة وفي الكره يجب ثلث الدية مرة وكل الدية مرة