{ باب في جناية الحائط والجناح } .
قوله : أو جرصنا البرج الذي يكون في الحائط كذا قال الصدر وقيل : مجرى ماء يركب في الحائط وقيل : جذع يخرجه الإنسان من الحائط ليبني عليه وقيل غير ذلك .
قوله : ما لم يضر بالمسلمين لأن له حق الانتفاع بالمرور فإذا لم يضر أشبه المرور .
قوله : ضمن لأنه مباح مقيد بشرط السلامة وهكذا الجواب فى جميع ما مر .
قوله : من أهل الدرب الدرب الباب الواسع على السكة والمراد به السكة ههنا .
قوله : إلا بإذن إلخ لأن السكة مملوكة لهم والطريق الأعظم حقهم لا ملكهم .
قوله : فهو ضامن له أي ثلث الدية وقال محمد وأبو يوسف : عليه نصف الدية فى المسألتين جميعا لأنه ما تلف بنصيب من لم يشهد عليه هدر فلما هدر البعض واعتبر البعض يجعل الهدر جنسا واحدا والمعتبر شيئا واحدا ولأبي حنيفة ( C ) أن العلة قدر الثقل وهى علة واحدة للحكم فيضاف الحكم إليها ثم تنقسم الحكم على أربابها على قدر الملك .
قوله : فهو ضامن لأن الحامل قاصد للحفظ فلو قيد بشرط السلامة لا يحرج .
قوله : لم يضمن لأنه غير قاصد للحفظ فالتقييد بالحفظ يوقعه في الحرج .
قوله : وكذلك إلخ لأنهما استويا في صفة العدوانية حال تعمد المرور عليها فكانت الإضافة إلى المباشر أولى .
قوله : ضمن لأن ولاية التصرف لأهل المحلة فكان فعلهم مباحا وفعل غيرهم تعديا .
قوله : لا يضمن على كل حال لأن الجلوس للصلاة من ضرورات الصلاة فألحق بالصلاة ولو جلس مصليا لا يضمن فكذا هذا وأبو حنيفة ( C ) يقول : بلى لكن الجلوس لأجل الصلاة مباح مقيد بشرط السلامة والجلوس في الصلاة مباح غير مقيد يقع التفاوت بينهما