{ باب في اعتبار حالة القتل } .
قوله : لا شئ عليه لأن المقتول غير متقوم ولأبي حنيفة أن الرامي إنما يصير قاتلا بالرمى لأنه إنما يصير قاتلا بفعله وفعله الرمي ولهذا لو رمي إلى الصيد وهو مسلم فارتد وأصابه السهم وهو مرتد فجرح الصيد ومات حل أكله فدل ذلك على أن المعتبر حالة الرمي .
قوله : في قولهم لأن هذا الرمي غير متقوم فلا يجب به الضمان وإن صار متقوما بعد ذلك .
قوله : عليه فضل إلخ لأن العتق أبطل سراية الجناية ألا ترى أن من قطع يد عبد خطأ ثم أعتقه مولاه ثم مات لم يجب عليه قيمة النفس وإنما يجب عليه أرش اليد مع النقصان الذي نقصه القطع إلى أن أعتق كله وأبو حنيفة يقول : إن الرامي إنما يصير قاتلا من وقت الرمي ووقت الرمي المرمي إليه عبد فيلزمه قيمته للمولى كما قلنا في ارتداد المرمى إليه وفرق أبو يوسف بين هذه المسئلة وبين مسئلة الرمي بأن بالارتداد خرج من أن يكون مضمونا فصار مبريا له عن الجناية ولا كذلك العبد إذا أعتق .
قوله : فلا شئ على الرامي لأنه حين رمى كان المرمى إليه مباح القتل فلم ينعقد رميه موجبا للضمان وبعد ذلك لم يوجد فعل آخر حتى يجب به الضمان .
قوله : أكل لأن هذا الحكم يتعلق بأهلية الفاعل فيعتبر حالة الفعل .
قوله : فلا شئ عليه لأن هذا الضمان يتعلق بإحرام الرامي فيعتبر حالة الفعل