{ باب الشهادة في القتل } .
قوله : فإنه يعيد البينة وقالا : لا يعيد لأن القصاص يصير مملوكا للمقتول ثم يصير موروثا كالدين ولهذا يكون للمرأة نصيب في القصاص والمرأة لا تملك شيئا من حق الزوج إلا بطريق الوراثة ثم في الدين لا تعاد البينة فكذا إذا كانت فيه شبهة الدين ولأبي حنيفة أن القصاص وجب للوارث من وجه ابتداء من حيث إن المنتفع به هو الوارث دون الميت فلا ينتصب عن الغائب خصما .
قوله : فالشاهد خصم ويسقط القصاص لأنه ادعى على الحاضر سقوط حقه في القصاص ولايصح دعواه إلا بثبوت عفو الغائب فينتصب الحاضر خصما عن الغائب طريق الضرورة .
قوله : ففيه القود إن كان عمدا لأن هذه شهادة منهم على أنه قتله عمدا لكن إنما يجب القود إذا شهدوا أنه ضربه بشئ جارح .
قوله : وإن اختلف إلخ إذا اختلف الشاهدان في الأيام أو البلدان لم تقبل شهادتهما لأن القتل لا يتكرر فكان كل واحد منهما شاهدا بقتل على حدة فلا يثبت أحدهما وكذلك إذ اختلفا في الآلة لأن القتل يختلف حكمه باختلاف الآلة وكذلك لو قال : قتله بعصا وقال الآخر : لا أدري لأن الذي شهد أنه قتله بالعصا شهد على قتل مقيد والآخر شهد على المطلق والمطلق غير المقيد .
قوله : ففيه الدية هكذا ذكر ههنا وذكر في كتاب الديات أن هذا استحسان والقياس أن لا تقبل شهادتهم لأنهم شهدوا بقتل مجهول لأنه إذا جهلت الآلة فقد جهل القتل لأن القتل يختلف باختلاف الآلات وجه الاستحسان أنهم شهدوا بقتل مطلق وأقل موجبه الدية والمطلق لا يكون مجهولا .
قوله : فله أن يقتلهما لأن كل واحد منهما أقر بكل القتل فوجب القصاص عليه والمقر له صدق في أحدهما وكذب في الآخر وتكذيب المقر له المقر في بعض ما أقر به لا يبطل إقراره .
قوله : بطل لأن تكذيب المشهود له الشهود في بعض ما شهدوا يبطل الشهادة لأنه يوجب تفسيقه وتفسيق الشاهد يوجب رد الشهادة .
قوله : باطلة لأنهما شهدا لأنفسهما بانقلاب نصيبهما مالا فلم يقبل .
قوله : فإن صدقهما إلخ المسئلة على أربعة أوجه : إما أن يصدقهما القاتل وحده أو يصدقهما المشهود عليه أو يصدقاهما أو يكذباهما أما إن صدقاهما جميعا صار الثابت بالبينة كالثابت معاينة ولو عاينا ذلك بطل نصيب العافي وانقلب نصيبهما مالا كذا ههنا وإن كذباهما فلا شئ للشاهدين لأنهما لما شهدا بالعفو فقد أقرا ببطلان حقهما في القصاص فصح إقرارهما وادعيا بعد ذلك انقلاب نصيبهما مالا فلم يصدقا ونصيب المشهود عليه يصير مالا لأن شهادتهما للعفو بمنزلة ابتداء العفو منهما في حق المشهود عليه وإن صدقهما القاتل وحده غرم الدية بينهم أثلاثا لأنه لما صدقهما فقد أقر لهما بثلثي الدية فلزمه وادعى .
بطلان حق المشهود عليه فلم يصدقا وإن صدقهما المشهود عليه دون القاتل غرم القاتل ثلث الدية وهو نصيب المشهود عليه