{ كتاب المأذون } .
قوله : فهو باطل لأنه متبرع والوصي والأب كذلك بخلاف القاضي فإنه يملك إقراض مال اليتيم وقد تقدم ذكر الفرق في كتاب القضاء .
قوله : فقال : أنا عبد إلخ المسئلة على وجهين : إما أن يخبر أنه مأذون من جهة المولى أو لا يخبر بشئ ويبيع ويشتري أما إذا أخبر يجب قبوله عدلا كان أو غير عدل وهكذا خبر كل مخبر عدلا كان أو غير عدل فى حق ملك التجارة باعتبار الحاجة فإن الناس يبعثون العبد والأحرار للتجارة فلو لم يقبل قولهم يؤدي إلى إلحاق الضرر بالناس وعليه إجماع الأمة إلا أنه لا يعتبر قوله في بيع رقبته بالدين لأن رقبته ملك المولى وليست بحق له فلا يقبل قوله فيه بخلاف كسبه لأنه حقه أما إذا لم يخبر لكنه باع واشترى فكذلك لأن الظاهر أنه مأذون وفي الأحكام يعتبر ما هو الظاهر لكن لا يباع رقبته في الدين حتى يحضر مولاه لما قلنا .
قوله : على حالها لأنه ليس بحجر دلالة فبقيت مأذونة .
قوله : والمولى ضامن لأنه أتلف حقهم بالتدبير .
قوله : شيئا يحط التجار يعني إن كان يحط عن عيب وقد حط ما يحط التجار مثله في العيب فهو جائز لأن هذا من فعل التجارة وإن كان من غير عيب لا يجوز لأنه متبرع لا يحتاج إليه التجار .
قوله : فللغرماء أن يردوا البيع تأويله إذا كانوا لا يصلون إلى الثمن أما إذا وصلوا إلى الثمن وليس في البيع نقصان فليس لهم أن يردوا البيع .
قوله : المشتري خصم لأنه يدعي الملك لنفسه في هذا العبد فيكون خصما ينازعه فيه كما في دعوى العين ولهما أنه لا فائدة في جعله خصما لأنا إذا جعلناه خصما لهم ونقضوا البيع يعود العبد إلى ملك البائع فلا يمكن بيعه في ديونهم لأن البائع غائب وفي بيعه قضاء على الغائب وأنه باطل فلا يجعل خصما