{ مسائل من كتاب المكاتب لم تشاكل ما في الأبواب } .
قوله : وبطلت الكتابة وسقط بدل الكتابة لأن بدل الكتابة إنما يجب عليها إذا عتقت بالكتابة وهذه عتقت بسبب الاستيلاد فلا يجب عليها بدل الكتابة .
قوله : فعليها أن تسعى أي يقضي عليها بأن تسعى في قيمتها فتعتق وقال زفر : تعتق في الحال وعليها السعاية وهي حرة تسعى لأن الإسلام أوجب إزالة الرقية عن ملكه في الحال فقام الإعتاق مقامه ههنا فوجب تعجيله ولنا أن الإزالة وجبت بطريق النظر وههنا النظر في السعاية .
قوله : فهو جائز لأن الاعتياض عن الأجل ربا من وجه وشراؤه من المكاتب شراء من وجه والربا يجري في الشراء فإذا لم يكن هذا شراء من وجه لم يكن ربا من وجه فلم يعتبر .
قوله : فإنه يؤدي إلخ لأن البدل كله بدل الرقبة فصار كأن الرقبة قيمتها ألفا درهم فإذا أجل تصح في ثلثه وقال محمد : يؤدي ثلثي الألف حالا والباقي إلى أجله أو يرد رقيقا لأن للمكاتب أن يكاتب على ألف ولا يوجب ما زاد عليه فإذا كان له أن يترك ما زاد عليه كان له أن يؤخره بالطريق الأولى .
قوله : في قولهم جميعا لأنه تبرع بالألف وأخر بالألف الآخر وهو في معنى التبرع فيصح في الثلث