{ مسائل من كتاب الكراهية لم تشاكل ما في الأبواب } .
قوله : وسعه أن يأخذها لأن قول الواحد مقبول في المعاملات على أي صفة كان .
قوله : فلا بأس بأن يقعد إلخ لأن التناول من الوليمة سنة واللعب بدعة فلا يجوز ترك السنة ما اقترنت به البدعة كالصلاة على الجنازة واجبة الإقامة وإن حضرتها النياحة هذا إذا كان على اللعب والغناء فى المنزل وأما إذا كان المائدة فلا ينبغى أن يقعد وهذا إذا كان الرجل خامل الذكر لا يشين فى الدين قعوده فأما لو كان مقتدى به فليخرج إن لم يقدر على النهى فى الوجهين جميعا لأن فيه شين الدين وفتح باب المعصية على المسلمين وقول أبى حنيفة : ابتليت كان قبل أن يصير مقتدى به هذا إذا حضر الرجل ثم علم أما إذا علم قبل الحضور لا يحضر في الوجهين لأنه حق الوليمة لم يلزمه ههنا .
قوله : ويكره إلخ للمسئلة عبارتان : بمقعد من القعود وبمعقد من العقد فالأول لا يشكل أنه يكره لأنه وصف الله ( تعالى ) بما هو باطل وهو القعود على العرش وهو قول المجسمة والثاني ( هو المعروف في الدعاء ) يكره أيضا لأنه يوهم تعلق عزه بالعرش فيوهم أن عزه حادث إذا تعلق بحادث وروى عن أبي يوسف ( C ) أنه لم ير به بأسا لأنه ورد به الحديث قوله : وتكره الصلاة إلخ لقوله ( عليه السلام ) : [ من صلى صلاة الجنازة فى المسجد فلا شئ له ] أخرجه ابن ماجة وأبو داؤد وغيرهما وسنده ضعيف وذهب الشافعي ( C ) وغيره إلى جوازه وهو رواية عن أبي يوسف ( C ) لما روى : أنه A صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد أخرجه مسلم وروى عبد الرزاق أنهم فعلوا على أبي بكر ( Bه ) فى المسجد وروى مالك أنهم صلوا على عمر فى المسجد .
قوله : ويكره اللعب بالنرد هذا بالاتفاق لقوله A : [ من لعب بالنرد شبر فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه ] وأما الشطرنج فعندنا مكروه لما روى أبو هريرة : [ أنه A مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال : لعن الله من لعب بها ] أخرجه العقيلي في الضعفاء وروى عن واثلة مرفوعا : إن لله في كل يوم ثلاث مائة وستين نظرة لا ينظر فيها إلى صاحب الشاه يعني الشطرنج أخرجه ابن حبان وكلاهما ضعيفا السند وذهب الشافعي ( C ) إلى جوازه ما لم يقاع ولم يود إلى فوت صلاة أو جماعة .
قوله : وكل لهو لأنه قال ( عليه السلام ) : [ كل لهو ابن آدم باطل إلا ملاعبة العبد مع أهله وتأديبه بفرسه ومناضلته بقوسه ] .
قوله : ولا بأس بقبول هدية إلخ لأن التاجر إذا فتح دكانه لم يخل أمره عن طالب تجارة يحتاج إلى شربة ماء أو رغيف وما أشبه ذلك فلو منع من ذلك أعرض الناس عنه وكذلك يحتاج إلى الضيافة اليسيرة وكذلك يحتاج إلى العارية بخلاف هبة الثوب والدراهم والدنانير فإنه لا ضرورة في ذلك .
قوله : فإنه يجوز إلخ أصله أن الولايات على الصغار أنواع : نوع لا يملكه إلا من هو ولي : كالإنكاح والبيع والشراء ونوع آخر ما كان من ضرورة الصغار : كشراء ما لا بد للصغير منه وبيعه وذلك جائز ممن يعوله وينفق عليه كالأم والعم والأخ والملتقط إذا كان في حجرهم ونوع آخر هو نفع محض فيملكه الصبي العاقل ومن يعوله وقبول الهبة والصدقة ونحو ذلك نفع محض له فيملكه الملتقط .
قوله : ويجوز للأم لأنها ملكت إتلاف منافعه بغير عوض بالاستخدام فأن تملك إتلاف منافعه بالعوض أولى بخلاف الملتقط .
قوله : الراية أي الطوق من الحديد الذي يمنعه من أن يتحرك رأسه لأنه عقوبة أهل النار .
قوله : ويكره له ذلك لأنه إعانة على المعصية وله أن المعصية إنما يحصل بفعل فاعل محتار وليس ذلك من ضرورات الحمل .
قوله : ولا بأس برزق القاضي إلخ لأن النبي A بعث عتاب بن أسيد إلى مكة قاضيا وفرض له رزقا ولأنه محبوس بحق المسلمين والحبس من أسباب النفقة كما في النكاح