{ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز } .
قوله : فله أن يخرج إلخ فهذا الشرط باطل والكتابة جائزة أما بطلان الشرط فلأنه يخالف موجب العقد وهو استحقاق يده فيبطل وأما صحة العقد فلأن الكتابة في جانب العبد تشبه العتق لأنه إسقاط وفك الحجر فكل شرط في جانبه كان هدرا لأنه بمنزلة الداخل على العتق وهذا الشرط يختص بجانبه فكان هدرا والهدر لا أثر له .
قوله : جاز لأنه من جملة الأكساب فيملك المكاتب .
قوله : فليس له شئ من ذلك لأن المأذون يملك ما هو من توابع التجارة وهذا ليس من التجارة بخلاف المكاتب لأنه مأذون في الأكساب .
قوله : فأولادها عبيد هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد : أولاده أحرار بالقيمة يؤديها إليه إذا أعتق ذكر قوله في الأصل له أن العبد شارك الحر في سبب هذا الحق وهو الغرور فيشاركه في الحكم ولهما أن هذا ولد ولد بين رقيقين فيكون عبدا كما لو كان عالما بحالها وحكم الشرع يثبت في الأصل نظرا للمغرور بإبقاء مائه على الحرية فيترجح ماءه على ماء المرأة أما ههنا لو وجب العتق لوجب إثباته ابتداء لأنه لا تعارض بين المائين فيجب الترجيح .
قوله : ويؤخذ به في الكتابة لأن هذا المهر وجب بسبب الشراء لأنه لولا الشراء لوجب الحد فصار هذا المال من توابع التجارة فيلحق بها .
قوله : حتى يعتق لأنه ليس من توافع التجارة وليس من باب الكسب فلم يكن التزامه داخلا في ولاية المكاتب بغير إذن المولى فصار كدين الكفالة