{ باب في الكتابة الفاسدة } .
قوله : ويكون مكاتبا بما بقي لأن العبد يصلح أن يكون بدل الكتابة وينصرف إلى الوسط أيضا فيصلح أيضا أن يكون مستثنى من بدل الكتابة وكذا في بدل كل عقد ولهما أن العبد لا يمكن استثناءه من الدنانير لأن صحة الاستثناء تبتني على المجانسة وإنما استثنى من قيمته والقيمة لا يصلح أن يكون بدل الكتابة لأنها مجهولة فكذا لا يصلح أن يكون مستثنى من بدل الكتابة .
قوله : لم يجز أما الأول فلأن القيمة مجهولة الجنس والقدر والوصف لأن القيمة قد تكون من الدراهم وقد تكون من الدنانير وهما جنسان مختلفان ومثل هذه الجهالة يمنع صحة الكتابة كما لو كاتبه على ثوب بغير عينه وأما الثاني فلان الغائب جعل نفسه أصلا والغائب تبعا لنفسه فلا يكون عليه من البدل فلأنه لا يفيد مقصوده وهو صيرورته أحق بمكاسبه لأنه لا يجب عليه أداء بدل الكتابة من مكاسبه إذا وقعت الكتابة على شئ بعينه لغيره فلا يصير أحق بمكاسبه لأنه يجوز أن لا يبيع العين له فلا يكون أحق بمكاسبه وإن أجاز صاحب العين ففيه روايتان ذكرناهما في كتاب المكاتب في شرح المختصر .
قوله : فهو جائز يريد به إذا كان مقدارا معلوما .
قوله : قيمة الخمر لأنه وقع العجز عن تسليم عين الخمر لأن المسلم منهى عن تسليم الخمر وتسلمها وفي تسليم عين الخمر تمليكها أو تملكها للمسلم وذلك باطل فالعجز شئ وقع عن تسليم بدل الكتابة فيجب تسليم قيمته لتقوم القيمة مقامه فإذا أقبض القيمة يعتق لأن الكتابة في معنى المعاوضة