{ باب الحر يكاتب عن العبد والعبد يكاتب عن نفسه وغيره } .
قوله : في حر إلخ صورة المسئلة أن يقول رجل لمولى العبد : كاتب عبدك على ألف درهم على أني إن أديت إليك ألفا فهو حر فكاتبه على هذا فإن أدى عتق بحكم الشرط لأنه علق عتقه بأدائه وإن بلغ العبد فقبل يصير مكاتبا لأن الكتابة كانت موقوفة على إجازته .
قوله : بشئ لأن معنى المسئلة أن يقول : كاتبني بألف على نفسي وعلى شئ وللمولى أن يأخذ الحاضر بكل بدل الكتابة ولأن البدل عليه فأيهما أدى عتقا أما الحاضر فلأن البدل عليه وأما الغائب فلأنه محتاج إليه ليصل إلى العتق ولا يرجع أحدهما على صاحبه أما الحاضر فلأن البدل عليه وأما الغائب فلأنه متبرع في ذلك فليس له ولاية الرجوع .
قوله : لازمة للشاهد لأن الكتابة نفذت كذلك من غير قبوله فلا يتغير بقبوله