{ مسائل من كتاب الإجارات لم تدخل في الأبواب } .
قوله : فلا ضمان عليه لأن تحصيل شرط التلف إذا كان بغير تعد لا يحال التلف إليه ألا ترى أنه لو حفر بيرا في داره فوقع فيها إنسان ومات حيث لا يضمن لأنه ليس بمتعد بخلاف ما إذا حفر على قارعة الطريق فوقع فيها إنسان ومات حيث يضمن لأنه تعدى .
قوله : على المؤاجر يريد به مؤنة الرد لأن منفعته تعود إليه في الحقيقة لأنه يحصل له بدل المنفعة وأنه عين والذي يحصل للمستأجر منفعة والعين خير من المنفعة فيكون ضرر الرد عليه .
قوله : فهو جائز وإن كانت الأجرة مجهولة لأنها شركة لا إجاوة وهو شركة التقبل ورأس المال هو العمل .
قوله : وكذا إكراء إلخ وكان أبو حنيفة أولا يقول في الكراء إلى مكة : كل من يحمل حمولة على ظهره أو دابته أنه لا يستحق الأجر حتى يستوفي تسليمه مفروغا وكذلك في سكنى البيت لا يستحق حتى يستوفي المستأجر المنفعة كلها ثم رجع وقال في الكراء : كلما صار مرحلة استوجب الأجر وفي السكنى : كلما سكن يوما استوجب الأجر وهو قول أبي يوسف ومحمد فأما الخياط وكل صانع لعمله أثر في العين يحبس به فإنه لا يستوجب الأجر حتى يسلمه مفروغا بالإجماع وإنما كان كذلك لأن المعاوضة مبناها على المساوات وقد صار أحد العوضين مسلما منتفعا به فيجب أن يكون الأجر كذلك أيضا إلا في موضع الضرورة .
قوله : فهو جائز إنما تجوز هذه الكفالة إذا كانت الإبل بغير أعيانها فأما إذا كانت بأعيانها فلا يجوز لأنه لا يمكن استيفاء حملها من غيرها فلم يجز وهذا إذا كفل بالحمل أما إذا كفل بالإبل جاز في الوجهين جميعا لأنه يمكن استيفاؤها من الكفيل مثله وهو مثل الكفالة بالنفس بخلاف الأولى لأنه كفيل بالحمل وإنما يقدر على تسليمه إذا كانت الإبل بغير أعيانها .
قوله : فهو باطل لما قلنا : إنه لا يمكن استيفاءه من غيره ولو كفل بعين العبد جاز لما قلنا