{ باب جناية المستأجر } .
قوله : من الفرات إنما وضع المسئلة في الفرات لأن الدنان تباع هنالك .
قوله : في بعض الطريق قيد به لأنه لو انكسر بعدما انتهى إلى المكان المشروط من جناية يده فلا ضمان عليه وله الأجر .
قوله : فإن شاء إلخ وقال زفر والشافعي : لا يضمن وفقه المسئلة أن الأجير المشترك يضمن ما تلف بصنعه عندنا خلافا لهما .
قوله : وكل أجير مشترك هو الذي يعمل لعامة الناس كالقصار والصباغ .
قوله : يضمن ما هلك أيضا إن كان بسبب يمكن التحرز عنه كالسرقة والغصب حجتهما فعل علي Bه ولأبي حنيفة أن المقبوض أمانة عنده بدلالة أن الهلاك لو كانت بسبب لا يمكن التحرز عنه كالحريق الغالب لا يضمن لأنه أمين والأمين لا يجب عليه الضمان بهلاك الأمانة .
قوله : فله ذلك وقال زفر : ليس له ذلك وعلى هذا الخلاف كل عامل يعمله أثر في العين له حق الحبس وأجمعوا على أنه إذا لم يكن لعمله أثر في العين نحو الغسل والحمل لا يملك الحبس .
قوله : فلا ضمان عليه لأن قبل حبس العين كانت أمانة في يده عند أبي حنيفة فكذا بعده ولا أجر له كهلاك المبيع قبل القبض وعندهما العين كان مضمونا قبل الحبس فكذا بعد الحبس ولصاحبه الخيار إن شاء ضمنه غير معمول ولا أجر له وإن شاء ضمنه معمولا وأعطاه الأجر لأن الوصف تبع للأصل فإذا صار الأصل مضمونا بالعقد صار التبع أيضا مضمونا تبعا وإن كان المبيع لا يصير مضمونا بالقيمة على البائع قصدا ألا ترى أنه إن أتلفه الصباغ والقصار يخير رب الثوب في ما قلنا بالإجماع فكذا ههنا .
قوله : فله الأجر ولا ضمان عليه يريد به إذا خبز في بيت المستأجر وهكذا العادة لأنه لما أخرج الخبز من التنور فقد صار الخبز منتفعا به فصح التسليم لقيام يده على الخبز بواسطة قيامها على منزله بخلاف ما إذا لم يخرجه بعد من التنور لأن العمل غير منتفع به وكأنه لم يوجد فلا يصح تسليمه بخلاف الخياط يخيط في منزل رب الثوب فهلك الثوب بعدما خاط بعضه حيث .
يستحق الأجر بحصته لأنه قدر ما خاطه منتفع به فصح التسليم