{ باب الإجارة على شرطين } .
قوله : لا ينقص إلخ وروى ابن سماعة عن أبي حيفة في أجر المثل : إنه لا يزاد على نصف درهم وينقص من نصف درهم وروى عنه رواية أخرى في النوادر : إنه لا يزاد على درهم وينقص عن نصف درهم فصار عنه ثلاث روايات .
قوله : الشرطان جائزان وقال زفر : الشرطان فاسدان لأن ذكر اليوم جعل للتعجيل والإضافة إلى الغد للترقية فيجتمع في كل يوم تسميتان : درهم ونصف درهم فيفسد العقد وهما جعلا ذكر اليوم للتاقيت والإضافة إلى الغد للتعليق فلا يجتمع في كل يوم تسميتان وأبو حنيفة جعل ذكر اليوم للتعجيل والإضافة إلى الغد للتعليق فيجتمع في الغد تسميتان متعارضان دون اليوم .
قوله : لا يجوز لأن المعقود عليه أحد الشيئين فكان مجهولا ولا يشترط الانتفاع لاستحقاق البدل ليرتفع الجهالة عند العمل بخلاف ما إذا قال للخياط : إن خطته رومية فلك درهم وإن خطته فارسية فلك نصف درهم حيث يصح لأنه لا يجب الأجر هناك إلا بالعمل ولا يبقى الجهالة عند العمل ولأبي حنيفة أن هذا تخيير من عقدين مختلفين صحيحين فوجب القول بصحته كما في الرومية والفارسية وإنما قلنا ذلك لأن السكنى وعمل الحداد مختلفان وكل منهما عند الانفراد صحيح فكذا عندا الجمع والغالب في الإجارة الانتفاع فإذا جاء الانتفاع لم يثبت الجهالة .
قوله : فله من الأجر بحسابه يريد به إذا كانوا مسلمين لأنه أوفى بعض المعقود عليه .
قوله : في قولهم جميعا والفرق لمحمد أن نقل الطعام عمل يقابل به الأجر وقد نقضه فيبطل الأجر وأما حمل الكتاب فليس بعمل يقابل به الأجر ليسره وخفة مؤنته وإنما يقابل به الأجر لقطع المسافة وقد قطعها له في الذهاب ولهما أنه قابل الأجر بنقل جواب الكتاب وهو الغرض وقد نقضه فيبطل الأجر كما في مسئلة الطعام