{ باب إجارة العبد } .
قوله : وليس للمستأجر إلخ وهذا استحسان ذكره في الأصل والقياس أن لا يجوز وللمستأجر أن يأخذ منه الأجر لأن عقد المحجور باطل فلا يستحق شيئا كما إذا هلك العبد من العمل وجه الاستحسان أن العبد محجور عما يضر بالمولى مأذون في ما ينتفع به ألا ترى أنه إذا قبل الهبة يجوز من غير إذن المولى ؟ والجواز في الابتداء يضر به المولى والجواز في الانتهاء ينتفع به المولي فوجب القول به وإذا جاز لم يكن للمستأجر أن يأخذ منه .
قوله : هو ضامن لأنه أتلف ملك المالك من غير إذنه فيجب الضمان ولأبي حنيفة أن الأجر غير محرز في حق الغاصب لأن العبد ليس بمحرز بنفسه فلا يكون العبد محرزا لما في يده فلا يكون متقوما فلا يكون مضمونا .
قوله : بأربعة حتى لو عمل الأول دون الثاني لزمه أربعة دراهم ولو عمل الثاني دون الأول لزمه خمسة دراهم لأنه لما قال : شهرا بأربعة انصرف إلى ما يلي الإيجاب فتعين الثاني للذي يلي ذلك الشهر .
قوله : فالقول قول المستأجر إلخ لأنهما اختلفا في أمر احتمل احتمالا سواء لأن تسليم المؤاجر العهد إلى المستأجر لا يوجب تسليم المعقود عليه إلا بدوام العبد إلى آخر المدة وذلك محتمل فإذا اختلفا فيه وجب الترجيح بالحال لأنه يدل على الدوام ظاهرا وهو نظير ما قال في كتاب الإجارات من المبسوط في المستأجر للرحا : إذا ادعى بعد المدة أن الماء كان منقطعا وأنكر رب الرحا فإن كان الماء منقطعا في الحال فالقول قول المستأجر وإن كان الماء جاريا فالقول قول رب الرحا لأن الحال وإن لم يصلح حجة يصلح مرجحا لأن الترجيح أبدا يقع بما ليس بحجة كذا ههنا