{ باب الإجارة الفاسدة } .
قوله : فالإجارة فاسدة إلخ أما فساد الإجارة في هذه الصور فلأنه جعل الأجر بعض ما يخرج من عمله فكان في معنى قفيز الطحان وهو أن جر ثورا من إنسان ليطحن بها الحنطة على أن يكون له قفيز من ذلك فتلك الإجارة فاسدة لأن هذا شرط منهى عنه فكذا هذا وأما وجوب أجر المثل فلأنه يسلم له المعقود عليه إذ لا فساد في جانب المعقود عليه .
قوله : فهو فاسد وقال أبو يوسف ومحمد في الإجارات من المبسوط : إنه جائز لأن تصحيح العقود واجب ما أمكن وقد أمكن بأن يجعل المعقود عليه نفس العمل وذكر الوقت للتعجيل فإذا لم يحل وفرغ من العمل يستحق الأجر كله .
ولأبي حنيفة أن ذكر للعمل يدل على استحقاق العمل وذكر الوقت يدل على استحقاق المنفعة والجمع بينهما غير ممكن فكان المستحق مجهولا والجهالة مانعة لجواز العقد .
قوله : فهو جائز لأنه شرط ما يقتضيه العقد لأن الزراعة مستحقة به ولا ينتفع بالأرض من حيث الزراعة إلا بالكراب والسقي فكان الكراب والسقي مما يقتضيه العقد .
قوله : فهو فاسد أما التثنية وهو أن يردها مكروبة عند البعض وأن يكربها مرتين عند البعض ( وهو الصحيح ) فلأنه شرط ما لا يقتضيه العقد ولأحد العاقدين فيه منفعة فكان مفسدا وأما السرقة فإن منفعتها يبقى إلى العام الثاني فيكون هذا مثله .
قوله : فلا أجر له لأن المعقود عليه جعل نصيب شريكه محمولا شائعا وأنه مستحيل لأن الحمل فعل حقيقي وكل فعل حقيقي يعاين لا وجود له في الشائع فالعقد ورد على ما لا يحتمل الوجود فيبطل .
قوله : لا يجوز لأن الأجر مجهول فلا يجوز فصار كما إذا استأجر امرأة بطعامها وكسوتها للخبز وله بلى لكن هذه جهالة لا توجب المنازعة لأن العادة بين الناس التوسعة على الآظار والجري على موجب شهواتهن لحب الولد .
قوله : فلا خير فيه وكذا إجارة السكنى بالسكنى والركوب بالركوب واللبس باللبس لأن المجاز لهذا العقد الحاجة والحاجة لا يتحقق عند اتحاد الجنس .
قوله : هو جائز ولو آجر أحد الشريكين نصيبه من أجنبي فهو على هذا الخلاف وحكى عن أبي طاهر الدباس أنه قال : يجوز هذا بالإجماع والصحيح هو الأول ولو آجر من شريكه جاز بالإجماع في ظاهر الرواية وروى عن أبي حنيفة أنه لا يجوز .
قوله : فاسدة لأن الأرض تستأجر للزراعة وتستأجر لغير الزراعة وهو البناء والغرس فما لم يبين لا يصير المعقود عليه معلوما وكذا إذا لم يذكر أي شئ يزرعها لأن الأرض تستأجر لزراعة الحنطة وتستأجر لزراعة الشعير والتفاوت بينهما فاحش .
قوله : فله ما سمى لأن المعقود عليه صار معلوما قبل تمام العقد فيصير ارتفاع الجهالة في هذه الحالة كارتفاعها حالة العقد .
قوله : نقضت الإجارة لأن العقد فاسد ما لم يحمل عليه .
قوله : فهو جائز لأن البيت وضع للسكنى والناس لا يتفاوتون في السكنى فصار المعقود عليه معلوما عادة فاستغنى عن بيانه صريحا بخلاف ما إذا استأجر دابة إلى بغداد ولم يسم ما حمل عليه حيث يفسد الإجارة لأن الانتفاع بالدابة مختلف متفاوت عادة فإذا صح العقد في مسألتنا فليس له أن يسكن فيه حدادا أو قصارا أو طحانا لأن العقد إذا صح انصرف إلى المعهود وصار المعهود كالملفوظ ولو نص على السكنى لا يملك ذلك فكذا هذا .
قوله : وإن لم يشترط وهذا استحسان فرق بين هذا وبين الشراء فإنه إذا اشترى أرضا لم يدخل الشرب والطريق إلا أن يقول : بمرافقها أو بكل قليل وكثير وبكل حق هو لها لأن الإجارة للانتفاع والبيع للملك .
قوله : فإنها تقلع لأن الرطبة ليست لنهايتها غاية معلومة بخلاف ما إذا انتهت مدة الإجارة وفي الأرض زرع لم يدرك بعد فإنه يترك لأن له غاية معلومة إلا أنها يترك بأجر حتى يكون مراعاة لكل العاقدين