{ باب ما ينقض بعذر وما لا ينقض } .
قوله : فهو عذر لأن السفر قد يتعذر بهلاك أسبابه فلو لم ينقض لزمه الضرر .
قوله : ذلك فليس بعذر لأنه قادر على المضي بأن يبعث تلميذه يقوم على الإبل فلا عذر له .
قوله : ثم باعه فليس بعذر لأنه قادر على المضي في موجب العقد لأنه لا ضرر في نفسه بأن يصبر حتى ينتهي مدة الإجارة .
قوله : وترك العمل فهو عذر لأنه عجز عن المضي عن موجب العقد لأن تجارته تنقطع عند الإفلاس فلو لم ينقض لزمه ضرر في ما لم يستحق بالعقد .
قوله : في الصرف فليس بعذر لأنه ليس بعاجز لأنه يمكنه أن يستعمل الغلام للخياطة وهو في ناحية من الحانوت يعمل في الصرف فأفلس وترك العمل فهو عذر وإن أراد ترك الخياطة وأن يعمل في الصرف .
قوله : ثم سافر فهو عذر لأنه لا يمكنه أن يسافر به لأن خدمة السفر أعظم من الحضر والحجر من السفر غير ممكن لأن في الحجر ضررا غير مستحق بالعقد فصار بمعنى العيب ولو كان الاستيجار ليخدمه مطلقا فكذلك الجواب لأن المستأجر لا يملك أن يسافر به وإن كان العقد مطلقا لتفاوت في الخدمة .
قوله : تنتقض وهل يكون قضاء القاضي أو التراضي شرطا للنقص ؟ ذكر ههنا أن شيئا من ذلك ليس بشرط بل يتفرد العاقد بالفسخ لأنه في معنى العيب قبل القبض والعيب قبل القبض يثبت ولاية الفسخ من غير قضاء في باب البيع فكذا ههنا وذكر في الزيادات وجعل قضاء القاضي شرطا فصار في المسئلة روايتان والصحيح ما ذكر ههنا وإنما يحتاج إلى القضاء إذا كان العذر يحتمل الاشتباه