{ كتاب الهبة } .
قوله : حتى يتقابضا أصله أن الهبة بشرط العوض ينعقد تبرعا عندنا حتى لا يتم إلا بالتقابض وتبطل بالشيوع ولا يجب به الشفعة في العقار وإذا اتصل القبض صار بيعا فحينئذ يجب به الشفعة في العقار ويرد بالعيب .
قوله : فله أن يرجع إلخ لأن المانع عن الرجوع خاص فامتنع فيه دون غيره وتفسير التعويض أن يأتي الموهوب له بلفظ يعلم الواهب أنه عوض هبته بأن يقول : هذا عوض هبتك أو مكافآت هبتك أو ثواب هبتك أو بدل هبتك أو جزاء هبتك أما إذا وهب الواهب شيئا وهو لم يعلم بأن هذا عوض هبته فلكل واحد أن يرجع في هبته .
قوله : والشرط باطل لأنه يخالف موجب العقد والهبة لا تفسد بالشروط الفاسدة .
قوله : فليس له أن يرجع في شئ منها لأن الزيادة المتصلة في الموهوب يمنع الرجوع والشجر والبناء في بعض الناحية يعد زيادة في الكل وكذلك الدكان ولآرى يعد في زيادة في الكل وهذا إذا كان الدكان كبيرا بحيث يعد زيادة أما إذا كان صغيرا حقيرا بحيث لا يعد زيادة فلا عبرة ولو كانت الأرض كبيرة لا يعد في الكل وإنما يعد زيادة في تلك القطعة فيرجع في غيرها .
قوله : فله أن يرجع في نصفها لأنه صح الرجوع في الكل ففي النصف أحق .
قوله : فهو سكنى لأن قوله : داري لك هبة ظاهرة لتمليك الرقبة وهو يحتمل تمليك المنفعة لأن الإضافة بلام التمليك يحتمل الإجارة والعارية ولهذا حمل عليه في باب اليمين إذا حلف لا يدخل دار فلان فدخلها وهو ساكن فيها بإجارة أو بإعارة فإنه يحنث فثبت أن لام التمليك يحتمل ملك السكنى وإن كان أصله ملك الرقبة فصار ذلك كلاما محتملا وقوله : سكنى محكم لملك المنفعة فجعل المحكم قاضيا عليه كما قلنا في الرجل يقول لامرأة : تزوجتك شهرا : إن التزوج محتمل للمتعة والشهر محكم في حق المتعة فجعل المحكم قاضيا على المحتمل حتى صارت متعة فصار ذلك بمنزلة قوله : لفلان علي ألف درهم وديعة إن ذلك أمانة .
قوله : فهي هبة لأن قوله : تسكنها لا يصلح مغيرا لصدر الكلام لأنه فعل وليس بصفة فبقي مشورة أو شرطا فاسدا فوجب العمل بظاهر الكلام الأول كأنه قال : داري لك هبة فسكت .
قوله : لم يجز فالحاصل أن أبا حنيفة أجاز الصدقة على اثنين ولم يجز الهبة لكن جعل الهبة عبارة عن الصدقة إذا صادفت الفقير والصدقة عبارة عن الهبة إذا صادفت الغني وذكر في كتاب الهبة أن الصدقة على اثنين باطل عند أبى حنيفة كالهبة فصار عن أبي حنيفة في جواز الصدقة على اثنين روايتان : في رواية هذا الكتاب يجوز وفي رواية كتاب الهبة لا يجوز والحجج تعرف في المختلف .
قوله : فهو باطل لأن تمليك الدين فيه معنى الإسقاط من وجه وإبراء الدين إسقاط فيه معنى التمليك فصار التصرف في الدين تمليكا من وجه وإسقاطا من وجه ولهذا تم الإبراء من غير قبول وارتد بالرد والتعليق بالشرط مشروع في الإسقاط المحض أما فيما فيه شبهة التمليك فليس بمشروع