{ كتاب الدعوى } .
قوله : فهو ابنه هذا إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت الشراء فإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا أو لأقل من سنتين من وقت البيع لم يصح دعوة البائع ما لم يصدقه المشتري .
قوله : بحصته من الثمن يريد أنه يقسم الثمن على قيمة الجارية وعلى قيمة الولد فما أصاب الأم يسقط وما أصاب الولد يرد البائع على المشتري .
قوله : قال هو ابن عبدي إلخ تفسير المسئلة صبي في يد رجل ولد في يده وهو يبيعه ولا يأمن المشتري أن يدعيه البائع يوما فينتقض البيع فيقر بالنسب لعبده الغائب خوفا من انتقاض البيع .
قوله : لم يكن ابنه أبدا لأن هذا إقرار بما لا يحتمل النقض فلا يبطل برد المقر له كمن شهد على رجل بنسب فردت شهادته لمعنى ثم ادعى الشاهد أنه ابنه لم يصح وعندهما إذا صدقه الغائب ولم يعرف منه تصديق ولا تكذيب لا يصح دعوة المقر أما إذا كذبه الغائب يصح دعوة المقر لأن الإقرار قد بطل بالجحود والتكذيب فصار كأن لم يكن .
قوله : وبطل عتق المشتري لأنه لما صحت الدعوة في هذا لقيام الملك وقت العلوق والدعوة جميعا يتبعه الآخر لأن أحدهما لا ينفصل عن الآخر في حكم النسب والحرية .
قوله : فهو ابن النصراني لأنه لا تعارض بين دعوى الرق وبين دعوى النسب ليترجح بالإسلام لأن إثبات النسب أقوى .
قوله : حتى تشهد إلخ يريد امرأة لها زوج لأنها قصدت إلزام النسب على الغير وسبب لزوم النسب قائم وهو النكاح لكن الحاجة إلى إثبات الولادة وتعيين الولد وفي إثبات الولادة وتعيين الولد إلزام عليه فوجب إثباته بحجة .
وحجة إثبات الولد شهادة القابلة هذا إذا كانت منكوحة فإن لم تكن منكوحة لكنها معتدة وادعت النسب على الزوج احتاجت إلى حجة تامة عند أبي حنيفة هذا إذا ادعت إلزام النسب على أحد : أما إذا لم تدع إلزام النسب على أحد بأن لم تكن معتدة ولا منكوحة بأن ولدت من الزنا كان القول قولها من غير حجة .
قوله : وإن لم تشهد امرأة لأن الخصم قد اعترف .
قوله : فهو ابنهما لأن كل واحد منهما قصد إبطال حق الآخر فلا يقدران والفقه فيه أن أيديهما تثبت عليه على السواء فلا يملك أحدهما إبطال حق صاحبه كثوب في يد اثنين يزعم كل واحد منهما أنه بيني وبين فلان لا يصدقان ويكون الثوب بينهما كذا هذا