{ باب الوكالة بالبيع والشراء } .
قوله : أحدهما جاز لأنه قد لا يتفق الجمع والتوكيل حصل مطلقا فوجب إجراءه على إطلاقه بعد أن يشتري بمثل قيمته أو بزيادة يتغابن الناس بمثله .
قوله : بمثله الباقي جاز لأن التوكيل حصل مطلقا فيحتمل على إطلاقه كما قلنا ولأبي حنيفة أن هذا بالمقابلة أوجب النصف دلالة والتنصيص على الخمسمائة لكل منهما حجر عن الزيادة قلت الزيادة أو كثرت فكذا هذا إلا أن يشتري الباقي قبل أن يختصما لأن العمل بالصريح أحق من العمل بالدلالة والموكل صرح بتحصيل العبدين بألف .
قوله : فهو عبد للمشتري إلخ فرق بين هذا وبين ما إذا وكل غير العبد ليشتريه له فأعلم الوكيل البائع أنه اشتراه لغيره أو لم يعلمه يصير مشتريا للآمر وههنا ما لم يعلم أنه اشترى للعبد لا يصير مشتريا للعبد والفرق بينهما أن بيع نفس العبد من العبد إعتاق وشراء العبد لنفسه قبول الإعتاق فكان بين الشرائين تفاوت فلا بد من البيان والتمييز لأنه إذا اشترى للعبد صار البائع معتقا ولزمه الولاء وإذا اشتراه لغيره لا يصير معتقا ولا يلزمه الولاء وعسى أن يرضى بأحدهما دون الآخر فلم يستغن عن البيان أما إذا كان وكيلا من جهة غير العبد فلا فرق بين الشرائين فإن العهدة في حق البائع يكون عليه على كل حال فلا حاجة إلى البيان فإذا أطلق ههنا وقع العقد للوكيل عملا بحقيقته وهو المعاوضة فيه إلا أن الألف يكون للمولى لأنه كسب عبده وعليه ألف أخرى ثمنا للعبد وإن اشتراه للعبد هل يلزم للعبد ألف أخرى أم لا ؟ لم يذكره في الكتاب وينبغي أن يلزمه لما قلنا .
قوله : قول الآمر لأن الأمر قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا والأمر يستفاد من جهته .
قوله : قول المضارب لأن الإطلاق فيها أصل ألا ترى أنه لو سمى المضاربة مطلقا صحت فالقول قول من يدعي الأصل .
قوله : وإن أمره إلخ أصل هذا أن التوكيل بالشراء إذا أضيف إلى دين على الوكيل فإن كان البائع متعينا بأن قال : اشتر لي من فلان أو يكون المبيع بعينه ليكون البائع متعينا صح بالإجماع وإن كان غير متعين لم يصح عند أبي حنيفة خلافا لهما لهما أن عقد الشراء لا يتعلق بعين الدراهم عينا كان أو دينا ألا ترى أن من اشترى شيئا بالدراهم على البائع ثم تصادقا أن الدين لم يكن لم يبطل الشراء ووجب مثلها ؟ فيصير التقييد بها والإطلاق سواء كما لو عين البائع ولأبي حنيفة أن الدراهم تتعين في الوكالات إذا كان عينا ألا ترى أنه لو وكله بشراء عبد بهذا الألف فهلكت الألف عند الوكيل بطلت الوكالة ؟ فإذا لم يتعين كان هذا تمليك الدين من غير من عليه الدين وهو باطل وأما إذا عين انتصب البائع وكيلا بالقبض ثم الشراء والقبض بحكم الشراء واقع بعده فيصير كالتوكيل بالشراء مضافا إلى عين .
قوله : قول المأمور لأن الآمر يدعي عليه ضمان خمسمائة وهو منكر .
قوله : وإن لم يكن إلخ إن لم يكن دفع إليه الألف والمسئلة بحالها فالقول قول الآمر وتلزم الجارية المأمور على كل حال أما إذا كانت تساوي خمسمائة فلا يشكل لأنه خالف الشراء وإن كانت تساوي ألفا فالقول قول الآمر أيضا أي يتحالفان وتلزم الجارية المأمور هكذا ذكره فإنه أطلق الجواب ولم يفصل بينهما وكان ينبغي أن تلزم الجارية الآمر في هذا الفصل لأنه اشتراها بألف فتلزم الآمر فإن من وكل رجلا أن يشتري له جارية بألف فاشترى جارية تساوي ألفا بخمسمائة تلزم الآمر ومع هذا قال : تلزم المأمور وإنما كان هكذا لأن الوكيل بالشراء مع الموكل ينزل منزلة البائع مع المشتري فالاختلاف بينهما يوجب التحالف فإذا تحالفا وجب فسخ العقد فتلزم الجارية المأمور .
قوله : باطلة أصله أن الوكالة تتحمل الجهالة اليسيرة ولا تتحمل الجهالة الفاحشة .
قوله : رجل أمر آخر إلخ قال الفقيه أبو جعفر : إنما فارقت هذه المسئلة ما سبق حتى أوجب التحالف ثمة وألزم الجارية للمأمور وههنا لم يوجب التحالف وألزمه للآمر لأن البائع ههنا حاضر مصدق للمأمور فصار كإنشاء البيع فبطل الاختلاف وثمة البائع غائب .
قوله : لم يجز لأن المقصود من التوكيل الانتفاع برأي الوكيل لا بعبارته إذ الناس يتفاوتون في الرأي لا في العبارة فإذا وكل غيره وغاب فقد فات رأيه وإن لم يغب فقد حضر رأيه وإنما فات عبارته .
قوله : وقال إنما خص قولهما بالذكر مع أنه حكم مجمع عليه لأن الشبهة إنما ترد على قولهما لأن تصرفات المرتد بالبيع والشراء نافذة عندهما وإن قتل على ردته ولكن تصرفاته على ولده موقوفة بالإجماع .
قوله : كذلك أي لا يجوز بيع واحد منهما ولا شراءه ولا نكاحه لأنه لا ولاية للحربي على المسلم لأنه أبعد من الذمي فإذا لم يثبت للذمي ولاية على ابنته المسلمة الصغيرة فالحربي أولى وكذلك المرتد لأن الولاية تبتنى على معنى النظر واتفاق الملة يدل إليه وهو ههنا متردد .
قوله : خيرا لليتيم جاز لأن المشروع في حق الصبي هو النظر والمقصود من الحوالة هو التوثيق وأنه لا يحصل إلا أن يكون المحتال عليه أملأ من المحيل فلا يجوز من الوصي بدون خيرية الثاني .
قوله : ولا ضمان عليه لأن الاستيفاء حق الوكيل والرهن والكفالة يؤكدان الإستيفاء فلم يصح الحجر عنه فإذا ضاع الرهن في يده فقد هلك استيفاءه .
قوله : وكذلك الخلع وإن قدر الثمن وبدل الخلع لأن الخلع والبيع يحتاجان إلى الرأي والتدبير وهو رضي برائهما فإذا تفرد واحد بطل غرضه