{ كتاب الإقرار } .
قوله : فهو ضامن لأنه إقرار بسبب الضمان والأخذ وادعى ما يوجب البراءة وهو المنكر فالقوال قوله مع اليمين ووجب الضمان على المقر إلا أن ينكل الخصم عن اليمين فحينئذ لا يلزمه .
قوله : لم يضمن لأنه ما أقر بسبب الضمان بل أنكره حيث أضاف الفعل إلى صاحب المال فكان القول قوله مع يمينه .
قوله : وقال أبو يوسف ومحمد إلخ لهما أن المقر أقر باليد له ثم ادعى عليه الاستحقاق فوجب الرد وإثبات قوله بالحجة كما في الوديعة واستحسن أبو حنيفة الفرق بينهما وذكر القمي الفرق بينهما فقال : في مسئلة الوديعة قال : فأخذتها منه فوجب جزاؤه وجزاء الأخذ الرد وفي مسئلة العارية قال : فردها علي فافترقا لافتراقهما في الوضع لكن هذا غير صحيح لأنه ذكر الأخذ في كتاب الإقرار وكذا ذكر عن أبي يوسف ومحمد الأخذ ههنا وإنما الفرق لأبي حنيفة أن اليد في باب العارية والإجارة ضرورية فيكون عدما في ما وراءه فلا يكون هذا إقرارا باليد له مطلقا بخلاف الوديعة لأن اليد حق مقصود في عقد الوديعة فيكون الإقرار منه بأن العين كان في يده إقرارا بالملك له .
قوله : إذا وصل صدق لأن ظاهر كلام المرأ منصرف إلى الجياد ويحتمل الزيوف فكان هذا بيانا فيه معنى التغيير فيصح متصلا ولا يصح منفصلا وكذلك الستوقة لأنها دراهم مجازا ولأبي حنيفة أن الزيافة عيب ومطلق العقد يقتضي السلامة عن العيوب فكان دعوى الزيافة رجوعا عن بعض ما أقر به فلا يصح .
قوله : صدق لأنه ليس لهما مقتضى في الجودة والزيافة فإن كل واحد منهما يرد على السليم والمعيب فكان بيانا محضا فيصدق وصل أم فصل .
قوله : وإن وصل صدق لأنه استثناء والاستثناء إنما يعمل إذا كان موصولا ولا يعمل إذا كان مفصولا ولو فصل بينهما بفصل يقع بطريق الضرورة بأن انقطع عليه الكلام ثم وصل به روي عن أبي يوسف أنه قال : يعمل هذا وعليه الفتوى فإن هذا وصل من حيث الحقيقة .
قوله : وللآخر خمسون لأن إقراره على الميت لا ينفذ فجعل كالمستوفي بنفسه