{ كتاب الضمان } .
قوله : فالضمان باطل لأن حق القبض للوكيل والمضارب فلو صح الضمان صار ضامنا لنفسه وأنه باطل بخلاف الوكيل بالنكاح إذا ضمن المهر عن الزوج لأن حق القبض ليس له وكذلك رجلان باعا عبدا صفقة واحدة وضمن أحدهما للآخر حصته من الثمن فالضمان باطل لأنه لا وجه إلى تصحيح الضمان مع الشركة حتى لا يصير ضامنا لنفسه ولا وجه إلى تقديم القسمة لأن قسمة الدين قبل القبض باطل .
قوله : فهو حال لأن الدين على العهد غير مؤجل لكن لا يطالبه بعسرته ولعدم ظهوره في حق المولي ولا عسرة في حق الكفيل .
قوله : فهو جائز أما الخراج فلأنه دين كسائر الديون وأما النوائب إن كان بحق : ككرى الأنهار المشتركة وأجر الحارس فهو دين كسائر الديون وإن لم يكن لحق : كالجبايا اختلف المشايخ فيه وأما القسمة يريد بها ما وظف عليه من النوائب الراتبة ويريد من النوائب المذكورة أولا ما ينوبه في ما هو غير متعارف وأنه يحتمل أن يقع .
قوله : فالقول قول المدعي لأن الأجل في الديون عارض ولذلك لا يثبت بغير شرط فمن ادعى العارض فقد ادعى شرطا زائدا والآخر منكر فكان القول قوله ولا كذلك دين الكفالة لأن الأجل في الكفالة نوع ولذلك يثبت الأجل فيها بغير شرط حتى لو ضمن دينا مؤجلا كان مؤجلا في حقه من غير شرط .
قوله : لم يأخذ الكفيل يعني لا يفسخ البيع بنفس الاستحقاق ما لم يقض القاضي بالفسخ لأنه ما لم يقض به على البائع لا ينقض فلا يلزم البائع رد الثمن فلا يحل ذلك على الكفيل .
قوله : فهو باطل لأنه مجهول بخلاف الدرك فإنه صار مستعملا في ضمان الاستحقاق خاصة .
قوله : ولا يجوز البيع لأن هذه الأشياء إنما أعدت للمعصية فسقطت ماليتها كالخمر وله أنها إنما أعدت للمعصية لكن مع صلاحيتها لغيرها فصار كالأمة المغنية والحمامة الطيارة