{ باب كفالة العبد والكفالة عنه } .
قوله : برىء الكفيل لأنه برىء الأصيل عن تسليم نفسه فبرىء الكفيل .
قوله : ضمن إلخ لأنه غرم الأصيل وهو مولى العبد قيمة المكفول فغرم الكفيل لأنه قائم مقامه .
قوله : لم يرجع وقال زفر : رجع كل واحد منهما على صاحبه لأن الموجب قد وجد والمانع قد زال ولنا أن الكفالة وقعت غير موجبة للرجوع فلا يثبت فيها الرجوع أبدا كمن كفل عن رجل بدين بغير أمره ثم بلغه فأجاز فإنه لا يرجع عليه لما قلنا .
قوله : فقال المحيل : هو مالي معناه أن المحيل يقول : لا شئ لك علي وإنما أنت وكيلي في قبض مالي على فلان وقال المحتال : لا بل ديني عليك أحلتني به على فلان ( ولك على فلان دين مثله ) على أن يؤديه إلي وإنما جعل القول قول المحيل لأن الحوالة قد تستعمل في نقل التصرف على سبيل التوكيل أشار إليه في كتاب المضاربة وقد تستعمل في نقل الديون فلم يكن حجة للمحتال على المحيل على كونه معترفا بالدين ولو اختلف المحيل والمحتال بعدما أدى المحتال عليه وأراد الرجوع على المحيل فقال له المحيل : إنما أحلته بمال لي عليك فليس لك علي رجوع وقال المحتال عليه : لا بل أديت دينك بأمرك ولي أن أرجع عليك فالقول قول المحتال عليه نص عليه في كتاب الكفالة في باب الحوالة من الأصل لأنه قضى دينه عنه بأمره فله أن يرجع إلا أن يثبت ما يبطل حقه .
قوله : برىء المودع لأن المودع التزم الأداء من عين ذلك المال فبرأ بهلاكه