{ باب في تكبير الركوع والسجود } .
قوله : ويكبر لأنه ( E ) كان يكبر مع كل خفض ورفع .
قوله : ويحذف التكبير لأن المد في أوله خطاء لكونه استفهاما وهو يقتضي أن لا يثبت عنده كبرياء الله وفي آخره لحن من حيث اللغة لأن أفعل التفضيل لا يحتمل المد في اللغة .
قوله : ولا يقولها هو لقوله ( عليه السلام ) : [ إذا قال الإمام : ولا الضالين فقولوا : آمين وإذا قال : سمع الله لمن حمده قولوا : ربنا لك الحمد ] قسم بينهما والقسمة تنافي الشركة وأما المنفرد ذكر في صلاة المبسوط أنه يجمع بين التسميع والتحميد عند أبي يوسف ومحمد وسكت عن ذكر أبي حنيفة .
قوله : يقولها هو هذا هو المعتمد وبه وردت الأحاديث واختلفوا في لفظ التحميد فمنهم من ذكر : ربنا لك الحمد ومنهم من قال : ربنا ولك الحمد ومنهم من قال : اللهم ربنا لك الحمد ومنهم من قال : اللهم ربنا ولك الحمد وبكل ذلك وردت الأخبار النبوية وأولاها الأخير كما بسطناها في السعاية واختلفوا في الدعاء والذكر في القومة وبين السجدتين والأحاديث متظاهرة على جواز ذلك كما بسطناها فيها .
قوله : وكذلك بين السجدتين إلخ هذا مخالف لما جاء في الأخبار الصحاح من زيادة الأدعية في القومة وبين السجدتين من ذلك ما روى أبو داؤد وغيره عن ابن عباس : [ كان رسول الله A يقول بين السجدتين : اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني ] وروى البخاري وغيره عن رفاعة : [ كنا نصلي وراء رسول الله A فلما رفع رأسه من الركعة قال الرجل : ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال : من المتكلم بهذا ؟ قال رجل : أنا قال : رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها ] والأخبار في أمثال ذلك كثيرة وحمل أصحابنا الزيادات المروية على النوافل وهو وإن كان مستقيما في بعض الأخبار أشكل في بعضها : كحديث رفاعة وحمل كثير منهم كعلي القاري وغيره على أنها كانت في بعض الأحيان وعلى هذا لا بأس بالزيادة أحيانا اتباعا للأحاديث وذكر كثير منهم في وجه المنع أنه يؤدي إلى تنفير المؤمنين فيفهم منه أنه لو لم يكن ذلك فلا بأس به وقد صرح به ابن أمير حاج في شرح منية المصلي وقد حققنا المقام بما لا مزيد عليه في السعاية فعليك به .
قوله : أجزاه وقال زفر : لا يصح لأن ما أتى به وقع فاسدا وهذا بناء عليه فلا يصح لأنه بناء على الفاسد ولنا أن المشاركة في جزء كاف كذا قال الصدر الشهيد وأصله ما روى في الصحاح : أن بعض أصحابه ( صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) كانوا يركعون ويسجدون قبل ركوعه وسجوده فزجرهم النبي ( عليه السلام ) ومنعهم ولم يروا أنه أمرهم بإعادة صلاتهم فعلم أن التقديم ليس بمفسد نعم هو مكروه أشد الكراهة .
قوله : لم يعتد بها أي لا يصير مدركا لتلك الركعة عندنا خلافا لزفر لأنه أدركه في ماله حكم القيام ولنا أن الاقتداء شركة وبناء والقيام ليس من جنس الركوع حقيقة فلا يتحقق الشركة .
قوله : ولا يعتد إلخ أي يعيد ما أحدث فيه ولو لم يعد لم يجزه لأن الانتقال من الركن إلى الركن مع الطهارة شرط ولم يوجد .
قوله : فإنه يعيد إلخ ليقع أفعال الصلاة مرتبة وإن لم يعد أجزاه لأن الترتيب في أفعال الصلاة ليس بفرض عندنا في ما شرع مكررا خلافا لزفر