{ باب في الإمام أين يستحب له أن يقوم وما يكره له أن يصلي إليه } .
قوله : ويكره لأنه يشبه اختلاف المكانين ألا ترى أن الإمام إذا كان في الدكان منفردا يكره .
قوله : ولا بأس إلخ ومن الناس من كره ذلك لما روى : [ أن رسول الله A نهى أن يصلي الرجل وعندهم قوم يتحدثون أو نائمون ] وتأويله عندنا أنهم إذا رفعوا صوتهم على وجه يخاف منه وقوع الغلط .
قوله : ويكره أن يكون فوق رأسه إلخ هذا إذا كانت الصورة كبيرة يبدو للناظر وأما إذا كانت لا تبدو من بعيد لا يكره .
قوله : في الثوب لأنه إعزاز بها وفي البساط امتهانة بها .
قوله : مقطوعا لأنه لا يعبد بدون الرأس وقطع الرأس أن يمحي رأسه بخيط يخاط عليه حتى لا يبقى للرأس أثر أصلا أما إذا خيط ما بين الرأس والجسد فلا يعتبر ذلك لأن من الطيور ما هو مطوق كالصلصل ونحوه .
قوله : لم يقطع الصلاة لحديث أبي سعيد مرفوعا : [ لا يقطع الصلاة شئ ] .
قوله : ويدرؤها في بعض النسخ بعد هذا : وينبغي أن يستتر بحائط أو سارية أو شجرة أو عود أو عنزة ويقرب من السترة ويجعل السترة ويجعل السترة على حاجبه الأيمن أو على الأيسر ويدرء المار إذا مر بين يديه ولم يكن له سترة أو مر بينه وبين السترة وعليه شرح الصدر الشهيد