{ باب الرجل يدرك الفريضة في جماعة وقد صلى بعض صلاة } .
قوله : ركعة وإن لم يقيد الأولى بالسجدة ويقطع يشرع مع الإمام وهو الصحيح وإليه مال فخر الإسلام .
قوله : ثم يدخل مع القوم إحرازا لفضيلة الجماعة لأن الصلاة بالجماعة أفضل بخمس وعشرين درجة وصلاة المنفرد واحدة فإن كان قائما أو راكعا يقطعها ما لم يقيدها بالسجدة لأنه ليس له حكم فعل الصلاة ولذلك لو حلف أن لا يصلي لا يحنث بهذا القدر بخلاف النفل فإنه إذا شرع فيه وهو قائم في الركعة الأولى فإنه لا يقطعها لأن ذلك القطيع ليس للتكميل .
قوله : أتمها أربعا لأنه ثبت شبهة الفراغ وبعد حقيقة الفراغ لا يحتمل النقض فكذلك بعد الشبهة وهو الجواب في العصر والعشاء إلا في الشروع مع صلاة الإمام في صلاة العصر لأن التنفل بعد العصر مكروه .
قوله : قطع الصلاة لأنه إن أضاف ركعة أخرى يثبت حقيقة الفراغ فتعذر إحراز فضل الجماعة .
قوله : خرج ولم يصل لكراهية التطوع فيهما وكذا المغرب أما في الفجر والعصر فظاهر وأما المغرب فالتنفل بعدها مشروع لكن شفعا لا وترا فإن دخل فيها ينبغي أن يضيف ركعة أخرى لأنه يوافق السنة وإن كان مخالفا للجماعة .
قوله : عند باب المسجد أما أنه يصلي في المسجد وإن قامت الجماعة فلأن سنة الفجر آكدها قال النبي ( E ) : [ صلوهما وإن طردتكم الحيل ] وأما عند باب المسجد فإن الاشتغال بالنفل عند اشتغال الإمام مكروه .
قوله : ولم يقضهما لا قبل طلوع الشمس لأن حقيقة السنة قد فاتت بذهاب وقتها فأشبه مطلق التنفل وذلك مكروه بعد الصبح وكذلك لا يقضيهما بعد ارتفاع الشمس وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد : أحب إلى أن يقضيهما بعد الطلوع لحديث ليلة التعريس وهما يقولان : إن السنة جاءت بالقضاء تبعا لا غير .
قوله : فإنه لم يصل في جماعة أصل المسئلة في الجامع الكبير وهو أن الرجل إذا قال : عبده حر إن صلى الظهر بجماعة مع الإمام فسبق ببعضها لم يحنث لأنه لم يصل الظهر مع الإمام فإنه منفرد ببعضها فلو قال : عبده حر إن أدرك الظهر مع الإمام فسبق ببعضها حنث وإن أدرك في القعود لأن إدراك الشئ بإدراك آخره ومن المتأخرين من قال : لا يصير مدركا لفضل أداء الصلاة بجماعة لكن يصير مدركا فضيلة إدراك الجماعة وهذا باطل بصلاة الخوف فإنه لم تقسم إلا لينال كل واحد من الطائفتين ثواب الجماعة .
قوله : فلا بأس قال بعض مشايخنا : أراد به أن يتطوع قبل العصر والعشاء دون الفجر والظهر لأن سنة الفجر واجبة وفي ترك سنة الظهر جاء وعيد من الشرع وبعضهم قالوا أرادوا بهل الكل والإنسان متى صلى المكتوبة وحده من غير جماعة لا بأس بأن يتركهما لأن النبى ( E ) لم يأتهما إلا عند أداء المكتوبة بالجماعة والأول أصح والأخذ به أحوط