{ باب الوكالة بالشراء والبيع } .
قوله : فهو على الحنطة ودقيقها لأنه هو المتعارف من الطعام في باب البيع والشراء فوجب التقييد به ولا عرف في حق الأكل فيعمل اسم الطعام .
قوله : لم يجز أصل ذلك أن أبا حنيفة يعتبر العموم والإطلاق في التوكيل بالبيع ويعتبر التعارف الذي لا ضرر فيه في التوكيل بالشراء وقالا : هما سواء والحجج من الجانبين تعرف في المختلف .
قوله : جاز يريد به قبل أن يرده إلى الموكل وإنما جاز لأنه قد لا يقدر الشراء من الباعة إلا شيئا فشيئا .
قوله : وقال الآمر إلخ فإن لم يكن الثمن منقودا فالقول قول الآمر لأن غرضه الرجوع بالثمن والآمر منكر وإن كان الثمن منقودا فالقول قول المأمور لأنه ادعى الخروج عن الأمانة .
قوله : فإن فلانا يأخذه لأن قوله : لفلان إقرار منه بالوكالة .
قوله : ويكون العهدة عليه لأن المشتري له لما جحد الأمر أول مرة فقد بطل إقرار المقر فلزم الشراء للمشتري فإذا سلمه إليه وأخذه كان بيعا بالتعاطي .
قوله : على الآمر لأن الرد غير مستند إلى هذه الحجج لعلم القاضي يقينا بكون العيب عند البائع ومعنى شرط البينة والإباء والإقرار في الكتاب أنه علم القاضي أنه لا يحدث مثله في مدة شهر مثلا لكن اشتبه عليه تاريخ البيع فاحتيج إلى هذه الحجج حتى لو عاين القاضي تاريخ البيع والعيب ظاهر لا يحتاج الوكيل إلى رد وخصومة فأما إذا كان العيب يحدث مثله إن رده عليه ببينة أو بإباء يمين فهو لازم للموكل لأن البينة حجة في حق الناس كافة والوكيل مضطر في النكول وإن رده عليه بإقراره لزم المأمور لانعدام العلتين لكن له أن يخاصم الموكل ويلزمه ببينة أو بنكوله هذا إذا كان الرد بقضاء وإن كان الرد بغير قضاء بإقرار الوكيل والمسئلة بحالها ليس للوكيل أن يخاصم الموكل بحال .
قوله : وإن قال إلخ الأصل أن العبد يصلح وكيلا في شراء نفسه لأنه أجنبي عن نفسه في حكم المالية في يده لكن عقده لنفسه لا يصلح لامتثال ما أمر به لأنه إعتاق فلم يصر مستحقا عليه فبقيت ولايته لنفسه ولا يعمل النية في ذلك فإذا أطلق فالمطلق يصلح لهذا ولهذا فلا يصلح للامتثال فبقي لنفسه بخلاف ما إذا أضاف لأنه لما أضاف فقد عقد للموكل وهذا يصلح للامتثال بما أمر به .
قوله : حتى يحلف المشتري لأن التدارك هناك ممكن لو دفع باسترداد مما قبضه الوكيل وهو غير ممكن هنا لأن القاضي لو فسخ البيع ثم ظهر الخطأ في القضاء بالفسخ كان الفسخ ماضيا عند أبي حنيفة ( C ) حتى أن عند محمد يجب أن يكون على السواء لأن التدارك ممكن لأن القضاء لا ينفذ عنده إذا ظهر الخطأ فيه أما عند أبي يوسف ( C ) المشتري لو كان حاضرا وهو الذي يرد بالعيب يستحلف بالله ما رضي به ادعى البائع ذلك أو لم يدع نظرا له وإذا كان المشتري غائبا وقد ادعى البائع رضا المشتري أو لم يدع فيحتمل أن يرده عنده لإمكان التدارك كما قال محمد ( C ) والأصح أنه يعتبر طريق النظر فيه أن لا يرده عليه حتى يحضر المشتري على قياس قوله في مسئلة الدين