{ باب في العيوب } .
قوله : لا تحيض فإن دلالة داء في الباطن والمعتبر في هذا الباب أقصى ما ينتهي إليه ابتداء حيض النساء وذلك سبعة عشرة سنة عند أبي حنيفة وكذلك إذا كانت مستحاضة لأنه آية المرض .
قوله : لا يرده لأن الزنا يفسد الفراش وذلك إنما يتصور من الإماء دون العبيد ويرد بالكفر لأن الكفر يعد عيبا في الغلام أيضا لأن المسلم قلما يرغب في صحبته .
قوله : عيب أبدا من مشايخنا من قال : معنى هذا أنه إذا ثبت الجنون عند البائع وجب الرد وإن لم يعاوده عند المشتري وهذا غلط فإنه نص محمد ( C ) في بيوع الأصول وفي الجامع الكبير وغير ذلك : أن الرد ليس يثبت بعيب الجنون إلا أن يعاوده عند المشتري لأن الله ( تعالى ) قادر على أن يزيله .
قوله : عيب ما دام صغيرا معناه أنه متى حدث ذلك عند البائع في صغره ثم زال فإن حديث ذلك عند المشتري في صغره رده بالعيب وإن حدث ذلك بعدما بلغ لم يرده لأن الإباق والسرقة في حالة الصغر لمادة الجهل وبعد البلوغ لمادة الخبث والبول في الصغر لضعف المثانة وبعد البلوغ داء فيه فكان الثاني غير الأول .
قوله : لأنه بدعوى العيب إلخ ولأنه لو ألزم القاضي المشتري أداء الثمن كان اشتغالا بما لا يفيد لأن العيب إذا ظهر بالحجة وجب رد الثمن المقبوض فلا يجب على القاضي ذلك بل يلزم أن يصون نفسه وقضاءه عن مثله .
قوله : استحلف البائع فإن حلف يجب عليه دفع الثمن ولا ينتظر حضور الشهود لأن في الانتظار ضررا بالبائع ولا ضرر على المشتري في الدفع .
قوله : حتى يقيم إلخ لأنه لا يعتبر إنكار البائع لإباق ما لم يثبت الإباق عند المشتري .
قوله : وما أبق قط ولا يحلف بالله لقد باعه وما به هذا العيب لأنه لو حلف بالله لقد باعه وما به هذا العيب كان فيه ترك النظر للمشتري لأنه عسى أن يكون أبق بعد البيع قبل التسليم .
قوله : فالقول قول المشتري لأن الاختلاف وقع في مقدار المقبوض فيكون القول قول القابض لكونه أعرف بالقبض .
قوله : فإن لم ينتفع به إلخ هذا إذا وجد الكل فاسدا أما إذا وجد البعض فاسدا لا ينتفع به فإن كان ذلك كثيرا فهو كالخمر والميتة والحر يضم إلى ما هو مال على التفاصيل المعلومة وهو ما إذا اشترى عبدين فإذا أحدهما حر أو اشترى مذبوحين فإذا أحدهما ميتة أو اشترى دنين من الخل فإذا أحدهما خمر لا يجوز البيع عند أبي حنيفة وعندهما يجوز إذا سمي لكل واحد منهما ثمنا معلوما وله الخيار وإن كان قليلا ففي القياس كذلك وفي الاستحسان يجعل هذا لمكان الضرورة عفوا .
قوله : رجع بنقصان العيب ولا يرده لأن الكسر عيب حادث فيكون مانعا من الرد وقال الشافعي ( C ) : يرده .
قوله : فإنه يأخذهما أو يدعهما كيلا يكون تفريقا للصفقة قبل تمامها وإن وجد بالمقبوض عيبا اختلف المشايخ ( رحمهم الله ) فيه والصحيح أنه لا يرد خاصة وقد نص ههنا أنه لا يرد المعيب خاصة .
قوله : فهو رضا لأنه دليل الإمساك .
قوله : فليس برضا والجواب في الركوب للرد يجري على إطلاقه وفيهما محمول على ما إذا لم يجد منه بدا أما في الركوب للسقي إن لم يجد بدا لصعوبتها أو لعجزه فكان ذلك من أسباب الرد وأما في الركوب لحمل العلف إن لم يجد بدا منه بأن كان العلف في وعاء واحد فأما إذا كان في وعائين فلا حاجة إلى الركوب فصار راضيا .
قوله : رجع بالعيب وليس له أن يرده لأن القطع عيب حادث فيمنع الرد .
قوله : كان له ذلك لأن حق الرد قائم بقيام المبيع لكن امتنع لحق البائع فإذا رضي زال المانع .
قوله : لم يرجع بشئ لأنه صار ممسكا لقيام حق المشتري مقامه فصار مبطلا للرد وهو الحق الأصلي .
قوله : وليس للبائع إلخ لأن الرد كان ممتنعا حكما لهذه الزيادة فصار بمنزلة الهلاك .
قوله : رجع بالنقصان لأن الرد كان مقنعا قبل البيع فلا يصير بالبيع ممسكا .
قوله : قد سرق ولم يعلم فإن كان عالما بذلك فعندهما بطل حقه لأنه بمنزلة العيب والعلم بالعيب يمنع الرجوع وقد قيل : عند أبي حنيفة كذلك والصحيح أن العلم والجهل عنده سواء لأنه بمنزلة الاستحقاق والعلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع .
قوله : وقال أبو يوسف ومحمد إلخ الحاصل أن أبا حنيفة ( C تعالى ) أجرى هذا مجرى الاستحقاق واستحقاق البعض يكون عيبا في الباقي لأنه يتضمن فوات المالية بسبب وجد في ضمان البائع فكان عيبا في الباقي مضافا إلى البائع وعندهما هذا بمنزلة العيب الحادث وإنما يضاف إلى ضمان البائع وجوب القطع لا غير هذا إذا سرق عند البائع لا غير وإن سرق عند المشتري أيضا فقطع في ذلك كله فالجواب عندهما لا يختلف وعند أبي حنيفة ( C ) لا يرد بغير رضا البائع لأن وجوب القطع مستند إلى السبب الذي وجد في ضمان المشتري وأنه بمنزلة العيب وهو السرقة الثانية ويرجع بربع الثمن لأن اليد في الآدمي نصفه وقد فات بسببين : أحدهما وجد في ضمان المشتري والثاني وجد في ضمان البائع فيقسم عليهما .
قوله : فله أن يخاصم إلخ لأن البيع الثاني انفسخ بحكم القاضي فصار كأن لم يكن والبيع الأول لم ينفسخ بالثاني فيملك الخصومة ويستوي الجواب في مسئلة الكتاب في ما يحتمل الحدوث وفي ما لا يحتمل : كالأصابع الزائدة والسن الشاغية .
قوله : لم يرجع به لأنه صار حابسا بدله ولو حبس عليه لم يرجع بشئ فكذا إذا حبس بدله