{ باب في المرابحة والتولية } .
قوله : رجل اشترى إلخ صورة المسئلة إذا اشترى ثوبا بعشرة وقبضه ثم باعه من غيره مرابحة بخمسة عشر وسلم المبيع ونقد الثمن ثم اشتراه بعشرة فإن أراد أن يبيعه مرابحة يحط الربح الذي ربح قبل ذلك وهو خمسة وبيعيه مرابحة على خمسة لكن لا يقول : اشتريته بخمسة فإنه يكون كاذبا لكن يقول : قام علي بخمسة والآن أبيعه بربح كذا وعندهما يبيعه مرابحة على عشرة لهما أن هذا شراء جديد فوجب أن تبتني عليه المرابحة لأن المرابحة بيع ما اشترى بمثل ما اشترى وزيادة وله أن بيع المرابحة يمتنع بالشبهات كما يمتنع بالحقيقة ألا ترى أن من اشترى شيئا بثمن مؤجل لم يجز له أن يبيعه حالا مرابحة على ذلك الثمن لأن الأجل له حق يزاد به في الثمن لأجله فصار لبعض الثمن شبهة المقابلة به فألحق بحقيقة المقابلة فصار كأنه اشترى شيئين فباع أحدهما بثمنين مرابحة .
قوله : وكذلك لأن العقد الذي جرى بين العبد والمولى صحيح له شبهة العدم وإنما صح لقيام الدين مع قيام المانع من الصحة فأورثت شبهة فإذا صار كالعدم صار العبد بالعقد الأول مشتريا للمولى فكأنه اشتراه له بالوكالة في الفصل الأول وفي الفصل الثاني بائعا للمولى كأنه يبيعه للمولى فاعتبر العقد الأول والثمن الأول .
قوله : على اثني عشر ونصف لأن المضارب وكيل رب المال من وجه فصار بيعه مع رب المال بخمسة عشر في حق نصف الربح باطلا .
قوله : ولا يبين لأنه لم يفت شئ يقابله الثمن لأنه تبع ألا ترى أنه لو كان بعد البيع قبل التسليم لا يسقط به شئ من الثمن ؟ .
قوله : حتى يبين لأنه صار مقصودا فصار مما يقابله الثمن ألا يرى أنه لو فقأها البائع بعد البيع قبل القبض يسقط بحصته من الثمن ؟ وكذا إذا اشترى ثوبا فأصابه قرض فأر أو حرق نار لم يلزمه البيان وإن تكسر بنشره أو طيه فانتقص لزمه البيان ولو اشترى جارية ثيبا فوطئها لم ينقصها باعها مرابحة ولم يبين وإن كانت بكرا لم يبعها مرابحة حتى يبين لأن وطىء الثيب لا يوجب شيئا يقابله الثمن ولا كذلك البكر لأنه قد حبس العذرة وهي جزء من العين .
قوله : وإن شاء رده لأن للأجل شبها بالمبيع لأن الثمن يزاد لمكان الأجل فألحق بحقيقته فإذا منع الأجل فقد منع بعض المبيع وذكر المرابحة دلالة السلامة عن مثله فإذا ظهر الخلاف كان في حكم العيب فوجب الخيار .
قوله : ألف ومائة ولا يرجع بشئ لأن الممنوع هو الأجل ولا حصة له من الثمن على طريق الحقيقة .
قوله : إن شاء رده إلخ لأن التولية بيع ما اشترى بمثل ما اشترى فصار الخيار فيها مثلها في المرابحة .
قوله : ألف حالة ولا يرجع بشئ لما قلنا وروى عن أبي يوسف في النوادر : يرد قيمة العين ويسترد الثمن وهذا نظير من كان له على آخر عشرة دراهم جياد فاستوفى مكانها زيوفا ولم يعلم فأنفقها والمسئلة يأتي في آخر كتاب البيوع من هذا الكتاب ( إن شاء الله تعالى ) وكان الفقيه أبو جعفر يقول : يختار للفتوى أن يقوم المبيع بثمن حال وثمن مؤجل فيرجع المشتري على البائع بفضل ما بينهما عملا بعادة الناس .
قوله : وإن أعلمه إلخ فحينئذ يصح البيع فيخير إن شاء أخذه وإن شاء تركه لأن جهالة الثمن فساد في صلب العقد إلا أنه غير مستقر لأن ساعات المجلس في حكم ساعة واحدة فيصير التأخير إلى آخر المجلس عفوا كتأخير القبول فيصح على تقدير الابتداء فيصير كأنهما أنشأ البيع الآن أما بعد الافتراق فإصلاح وليس بابتداء وهذا فاسد لا يحتمل الإصلاح ونظيره البيع بالرقم فإنه فاسد فإن أعلمه في المجلس صح وإلا فلا