{ باب الأرض يسلم عليها أهلها أو تفتح عنوة } .
قوله : فإن شاء إلخ لأن الأول فعله عمر Bه بأهل سواد العراق والثاني فعله رسول الله ( صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) لأهل خيبر فكان كل منها مأثورا .
قوله : فهي أرض خراج سواء قسمت بين الغانمين أو أقر عليها أهلها لأنه إذا وصل إليها ماء الأنهار التي تكون تحت ولاية السلطان ( وهي الأنهار التي شقها الأعاجم ) أخذ حكم الحراج بخلاف ما إذا لم يصل إليها ماء الأنهار بل ماء العيون فإنه يأخذ حكم العشر لأن ماء السماء والآبار والعيون عشري والوظيفة تتعلق بالنامي فيعتبر بالماء وأما إذا أسلم أهل بلدة وأقروا عليها فالأرض عشرية لأن الوظيفة على المسلم هو العشر لا الخراج .
قوله : حتى يجعلها إلخ كان أبو حنيفة يقول : كل من أحيى أرضا مواتا فهى له إذا أجازه الإمام ومن أحيى أرضا مواتا بغير إذن الإمام فليست له ما لم يأذن وللإمام أن يخرجها من يده ويصنع فيها ما رأى وحجته في ذلك أن يقول : الإحياء لا يكون إلا بإذن الإمام أرأيت رجلين أراد كل واحد منهما أن يختار موضعا واحدا فكل واحد يمنع صاحبه أيهما أحق به ؟ قال أبو يوسف : وأما أنا أرى إذا لم يكن فيه ضرر لأحد ولا لأحد فيه خصومة فهي له أن أذن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) جائز إلى يوم القيامة فإذا جاء الضرر فهو على هذا الحديث ليس لعرق ظالم حق : حدثني هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة عن رسول الله ( A ) : [ من أحيى أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق ]