{ باب فيما يحرزه العدو من عبيد المسلمين ومتاعهم } .
قوله : بالثمن الذي أخذه إلخ لأن رسول الله A جعل للمالك القديم حق الأخذ بالثمن الذي أخذه إن شاء ولا يأخذ الأرش لأنه لو ثبت لثبت ابتداء بالدراهم والدراهم لا تؤخذ بمثلها لأنه لا يفيد وبالزيادة والنقصان ربا .
قوله : بالثمن اعترض عليه بأنه على قوله ينبغي أن يأخذ المالك المتاع أيضا بغير شئ لأنه لما ظهرت يد العبد على نفسه ظهرت على المال أيضا لانقطاع يد المولى عنه وأجيب عنه بأن يد العبد ظهر على نفسه مع المنافي وهو الرق فكانت ظاهرة من وجه غير ظاهرة من وجه فجعلناها ظاهرة في حق نفسه غير ظاهرة في حق المال .
قوله : من الثاني بالثمن إلخ لأن الأسر الثاني حصل في يد المشتري الأول فيأخذ منه ثم يأخذه المالك القديم بألفين إن شاء لأن العبد إنما قام عليه بألفين .
قوله : لا يعتق لأن استحقاق الإزالة كان بطريق البيع وانتهى ذلك بالرجوع إلى دار الحرب يعجز الإمام عن التنفيذ ولأبي حنيفة أن تعين البيع كان لقيام الأمان فإذا انتهى أمانه تعين العتق مخلصا للعبد وطريقه أن يقام تباين الدارين الذي هو شرط الزوال في الجملة مقام الإزالة كما ذكرنا أنه إذا ارتد الزوجان ثم أسلم أحدهما ولحق الآخر بدار الحرب أنه تقع الفرقة بعد مضي ثلاث حيض لأن مضي ثلاث حيض شرط في الجملة .
قوله : فهو حر لأن إحرازه لنفسه أسبق فكان أولى بنفسه