{ باب فيه مسائل متفرقة } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : رجل قذف أو زنى أو سرق أو شرب غير مرة فحد فهو لذلك كله رجل سرق سرقات فقطع في إحداها فهو للسرقات كلها ولا يضمن شيئا رجلان أقرا بسرقة مائة درهم ثم قال أحدهما : هو مالي لم يقطعا فإن سرقا ثم غاب أحدهما قطع الحاضر وهو قوله الآخر وهو قول أبي يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) رجل سرق ثوبا قد قطع فيه لم يقطع وإن سرق ثوبا قد قطع في غزله قطع حاكم قال للحداد : اقطع يمين هذا في سرقة سرقها فقطع يساره عمدا فلا شئ عليه وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : لا شئ عليه في الخطأ ويضمن في العمد عبد محجور أقر بسرقة عشرة دراهم بعينها يقطع ويرد العشرة إلى المسروق منه وقال أبو يوسف ( C ) : أقطعه والعشرة للمولى وقال محمد ( C ) : لا أقطعه والعشرة للمولى وهو قول زفر ( C ) رجل قضي عليه بالقطع في سرقة فوهبت له لم يقطع رجل سرق من أمه من الرضاعة قطع رجل خنق رجلا حتى قتله فالدية على عاقلته وإن خنق في المصر غير مرة قتل به والله أعلم