{ باب في القذف } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : رجل قذف امرأة معها ولدها لا يعرف له أب أو قذف امرأة لاعنت بولد أو قذف رجلا وطىء جارية بينه وبين آخر أو قذف مسلمة زنت في نصرانيتها أو قذف مكاتبا مات وترك وفاء فلا حد عليه وإن قذف رجلا وطىء أمة له مجوسية أو امرأته وهي حائض أو مكاتبة له أو قذف امرأة لاعنت بغير ولد أو قذف مجوسيا تزوج بأمه ثم أسلم فعليه الحد وكذلك قول أبي يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) إلا في المجوسي الذي أسلم فإنه لا حد على قاذفه رجل أقر بولده ثم نفاه فإنه يلاعن وإن نفاه ثم أقر به حد والولد ولده في الوجهين وإن قال : ليس بابني ولا ابنك فلا حد ولا لعان رجل قال لآخر : يا زاني فقال : لا بل أنت فإنهما يحدان وإن قال لامرأته : يا زانية فقالت : لا بل أنت حدت المرأة ولا لعان وإن قالت : زنيت بك فلا حد ولا لعان رجل قال في غضب : لست بابن فلان لأبيه الذي يد عاله فإنه يحد وإن قال في غير غضب لا يحد وإن قال : أنت ابن فلان لعمه أو خاله أو زوج أمه أو قال : لست بابن فلان يعني جده لم يحد .
رجل قال لآخر : زنأت في الجبل وقال : عنيت صعودا حد وقال محمد ( C ) : لا يحد رجل قال لأمة أو أم ولد لرجل : يا زانية أو قال لمسلم : يا فاسق أو يا خبيث أو يا سارق فإنه يعزر رجل قذف أم عبد أو أم نصراني وقد ماتت حرة مسلمة فللابن أن يأخذه بحدها فإن كان القاذف مولى العبد لم يأخذه رجل قذف ميتا محصنا يجب الحد ولا يأخذ بالحد إلا الولد أو الوالد رجل قذف رجلا فمات المقذوف بطل الحد .
حربي دخل بأمان فقذف مسلما حد إذا ضرب ذمي في قذف لم تجز شهادته على أهل الذمة فإن أسلم جازت عليهم وعلى المسلمين وإن ضرب سوطا في قذف فأسلم ثم ضرب ما بقي جازت شهادته والله أعلم بالصواب