كتاب السرقة .
{ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : رجل سرق صيدا أو فاكهة تفسد أو طيرا أو لحما أو خشبا غير الساج أو مصحفا مفضضا أو نورة أو مغرة أو زرنيخا أو أبواب المساجد أو بربطا أو طبلا لم يقطع وكذلك لو سرق شرابا وهو من خواص هذا الكتاب وإن سرق من خشب الساج ما يساوي عشرة دراهم أو سرق بابا من أي خشب كان أو سرق من الفصوص الخضر أو الياقوت أو الزبرجد قطع رجل له على رجل عشرة دراهم فسرق منه مثلها لم يقطع وإن سرق منه عروضا قطع رجل سرق سرقة فردها قبل الارتفاع إلى الحاكم لم يقطع ولا يقطع في أقل من عشرة دراهم فإن أقر سارق بسرقة مرة قطع وهو قول محمد ( C ) وقال أبو يوسف ( C ) : لا يقطع حتى يقر مرتين وإن سرق من ذي رحم محرم لم يقطع وإن سرق وإبهامه اليسرى مقطوعة أو إصبعان منها سوى الإبهام لم يقطع وإن كانت إصبعا واحدة قطع .
رجل سرق سرقة ولم يخرجها من الدار لم يقطع وإن كانت الدار فيها مقاصير وأخرجها من مقصورة إلى الدار قطع وإن أغار إنسان من أهل المقاصير على مقصورة فسرق منها قطع رجل سرق فرمى به خارجا ثم أتبعه فأخذه قطع وإن ناوله صاحبا له خارجا لم يقطع وإن سرق من القطار بعيرا أو حملا لم يقطع وإن شق جوالقا فسرق ما فيه قطع وإن سرق جوالقا فيه متاع وصاحبه يحفظه أو نائم عليه قطع وإن طر صرة خارجة من الكم لم يقطع وإن أدخل يده في الكم قطع وإن سرق قوم تولى أحدهم أخذ المتاع قطعوا استحسانا والقياس أن يقطع الحامل وحده ذكره في السرقة وإن سرق رجل ثوبه فشقه في الدار بنصفين ثم أخرجه وهو يساوي عشرة دراهم قطع وإن سرق شاة فذبحها ثم أخرجها لم يقطع وللمستودع والغاصب وصاحب الربا أن يقطعوا السارق منهم ولرب الوديعة والغصب أن يقطعه أيضا وإن قطع سارق بسرقة فسرقت منه لم يكن له ولا لرب السرقة أن يقطع السارق الثاني والله أعلم