{ باب الحد كيف يقام } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) قال : لا يبلغ بالتعزير أربعين سوطا وهو أشد الضرب وضرب الزاني أشد من ضرب الشارب وضرب الشارب أشد من ضرب القاذف ويضرب في ذلك قائما مجردا غير ممدود إلا القاذف فإنه يضرب وعليه ثيابه وينزع عنه الفرو والحشو ويضرب في الحدود كلها الأعضاء كلها إلا الفرج والرأس والوجه وهو قول محمد ( C ) وقال أبو يوسف ( C ) : يضرب الرأس أيضا والمرأة بمنزلة الرجل إلا أنها تضرب جالسة وعليها ثيابها إلا الفرو والحشو ويحفر للمرجومة وإن لم يحفر لها جاز ولا يحفر للرجل