{ باب الإحصان } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) قال : لا يكون الإحصان إلا بين الحرين المسلمين العاقلين البالغين قد جامعها بعد بلوغهما وهما على هذه الصفة قال : أربعة شهدوا على رجل بالزنا فأنكر الإحصان وله امرأة قد ولدت منه فإنه يرجم فإن لم تكن ولدت منه وشهد عليه بالإحصان رجل وامرأتان رجم وإن رجع شهود الإحصان فلا شئ عليهم والله أعلم