{ باب الوطىء الذي يوجب الحد وما لا يوجبه } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : رجل طلق امرأته ثلاثا ثم وطئها في العدة وقال : علمت أنها على حرام فإنه يحد وإن قال : ظننت أنها تحل لي لا يجب عليه الحد وإن قال لها : أنت خلية أو برية أو أمرك بيدك فاختارت نفسها فوطئها في العدة وقال : علمت أنها على حرام لم يحد رجل وطىء جارية أمه أو أبيه أو ولده أو امرأته وقال : ظنت أنها تحل لي فلا حد عليه ولا على قاذفه وإن قال : علمت أنها علي حرام حد ولم يثبت نسب الولد إلا في جارية الولد فإنه لا يحد ويثبت نسب الولد وعليه قيمة الجارية .
صبي أو مجنون زنى بامرأة طاوعته فلا حد عليه ولا عليها وإن زنى صحيح بمجنونة أو بصغيرة تجامع مثلها حد الرجل خاصة حربي دخل دارنا بأمان فزنى بذمية أو ذمي زنى بحربية فإنه يحد الذمى والذمية وفي قول محمد ( C ) لا تحد الذمية ويحد الذمي وقال أبو يوسف ( C ) : يحدون كلهم رجل أكرهه سلطان حتى زنى فلا حد عليه وإن أكرهه غير سلطان حد رجل أقر أربع مرات في مجالس مختلفة أنه زنى بفلانة وقالت هي : تزوجني أو أقرت المرأة بالزنا وقال الرجل : تزوجتها فلا حد في ذلك وعليه المهر رجل عمل عمل قوم لوط فإنه يعزر ويودع في السجن وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : يحد رجل زنى بجارية فقتلها فإنه يحد ويضمن القيمة وكل شئ صنعه الإمام الذي ليس عليه إمام فلا حد عليه إلا في القصاص فإنه يؤخذ به وبالأموال والله أعلم