كتاب الحدود .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : رجل شهد عليه الشهود بسرقة أو بشرب خمر أو زنا بعد حين لم يؤخذ به وضمن السرقة وإن أقر بذلك أخذ به إلا في شرب الخمر فإنه لا يؤخذ به إلا أن يقر وريحها يوجد أو جاؤا به سكران وهو قول أبي يوسف ( C ) وقال محمد ( C ) : يؤخذ بإقراره في الخمر أيضا فإن شهد عليه الشهود بشرب الخمر وريحها يوجد منه أو جاؤا به سكران حد وإن شهدوا بعدما ذهب ريحها والسكر لم يحد وهو قول أبي يوسف ( C ) وقال محمد ( C ) : يحد فإن أخذه الشهود وريحها يوجد أو هو سكران فذهبوا به من مصر إلى مصر فيه الإمام فانقطع ذلك قبل أن ينتهوا به حد في قولهم جميعا والسكران الذي يحد هو الذي لا يعقل منطقا قليلا ولا كثيرا ولا يعرف الرجل من المرأة ولا يحد السكران بإقراره على نفسه والله أعلم