{ مسائل من كتاب الأيمان لم تدخل في الأبواب } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) في رجل قال : إن لم أقض دراهمك فعبدي حر فباعه بها عبدا وقبضه أو قضاه زيوفا بر وإن وهبها له أو قضاه ستوقة لم يبر وإن حلف لا يطلق أو لا يعتق أو لا يتزوج فأمر بذلك إنسانا ففعل وقال : عنيت أن لا أتكلم به لم يدين في القضاء خاصة وصدق ديانة رجل حلف لا يضرب عبده قال في الأصل : إذا أمر غيره فضربه حنث وإن حلف لا يضرب ولده فأمر إنسانا فضربه لم يحنث وجعل العلة فيه الملك فإن كان المضروب مما يملك سواء ضربه أو أمر غيره بضربه يحنث وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : إذا حلف لا يضرب عبده أو لا يذبح شاته فأمر غيره ففعل وقال : عنيت أن لا أفعل ذلك بنفسي دين في القضاء رجل حلف أن يهب عبده لفلان فوهبه ولم يتقبل بر .
وإن حلف لا يصوم فنوى الصوم وصام ساعة ثم أفطر في يومه حنث وإن حلف أن لا يصوم يوما أو صوما فصام ساعة ثم أفطر في يومه لم يحنث وإن حلف لا يصلي فقام وقرأ وركع لم يحنث وإن سجد مع ذلك ثم قطع حنث رجل قال : إن كان لي إلا مائة درهم فامرأتي طالق فلا يملك إلا خمسين درهما لم يحنث وكذلك إن قال : غير مائة أو سوى مائة وإن حلف لا يشم ريحانا فشم وردا وياسمينا لم يحنث وإن حلف لا يشتري بنفسجا ولا نية له فاليمين على دهنه وإن حلف على الورد فاليمين على الورق امرأة قالت لزوجها : تزوجت علي فقال : كل امرأة لي طالق ثلاثا طلقت هذه في القضاء رجل قال : كل مملوك لي فهو حر فإنه يعتق أمهات أولاده ومدبروه ولا يعتق مكاتبوه وعبد قد أعتق بعضه إلا أن ينوي