{ باب اليمين فى القتل والضرب } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : رجل قال لآخر : إن ضربتك فعبدي حر فمات فضربه قال : فهو على الحياة وكذلك الكسوة والكلام والدخول رجل حلف لا يضرب امرأته فمد شعرها أو خنقها أو عضها حنث رجل قال : إن لم أقتل فلانا فامرأتي طالق وفلان ميت وهو يعلم حنث وإن لم يعلم لا يحنث