{ باب اليمين في البيع والشراء } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : رجل قال لآخر : إن بعت لك هذا الثوب فامرأتي طالق فدس المحلوف عليه ثوبه في ثياب الحالف فباعه ولم يعلم لم يحنث وإن قال : إن بعت ثوبا لك والمسئلة بحالها حنث وإن كان الفعل لا يقبل النيابة حنث قدم الفعل أو أخر رجل قال : هذا العبد حر إن بعته فباعه على أنه بالخيار عتق وكذلك إن قال المشتري : إن اشتريته فهو حر فاشتراه على أنه بالخيار وإن قال : إن لم أبع هذا العبد أو هذه الجارية فامرأتي طالق فأعتق أو دبر طلقت والله أعلم