{ باب اليمين في الحج } .
محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة ( Bهم ) : رجل قال وهو في الكعبة : علي المشي إلى بيت الله ( تعالى ) أو إلى الكعبة فعليه حجة وعمرة ماشيا وإن شاء ركب وأهراق دما رجل قال : علي الخروج أو الذهاب إلى بيت الله ( تعالى ) أو قال : علي المشي إلى الحرم أو إلى الصفا والمروة فلا شئ عليه وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : عليه في قوله : علي المشي إلى الحرم حجة أو عمرة رجل قال : عبدي حر إن لم أحج العام فقال : قد حججت فشهد شاهدان أنه ضحى بالكوفة لم يعتق وقال محمد ( C ) : يعتق