{ باب اليمين في العتق } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : في رجل قال لامرأته : إذا ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدا ميتا طلقت وكذلك إذا قال لأمته : إذا ولدت فأنت حرة وإن قال لها : إذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ولدا ميتا ثم آخر حيا عتق الحي وحده وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : لا يعتق واحد منهما وإن قال : أول عبد أشتريه فهو حر فاشترى عبدا عتق وإن اشترى عبدين معا ثم اشترى آخر لم يعتق وإن قال : أول عبد أشتريه وحده فهو حر فاشترى عبدين ثم عبدا عتق الثالث وإن قال : آخر عبد أشتريه فهو حر فاشترى عبدا ثم عبدا آخر ثم مات عتق الآخر يوم اشتراه وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : يعتق يوم مات وإن قال : كل عبد بشرني بولادة فلانة فهو حر فبشره ثلاثة متفرقين عتق الأول فإن بشروه معا عتقوا وإن قال : إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه ينويه عن كفارة يمينه لم يجزه وإن اشترى أباه ينوي عن كفارة يمينه أجزاه وإن اشترى أم ولده لم يجزه رجل قال : إن تسريت جارية فهي حرة فتسرى جارية كانت في ملكه عتقت وإن اشترى جارية فتسراها لم تعتق