{ باب اليمين على الحين والزمان } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : في رجل حلف ليصومن حينا أو زمانا فهو على ما نوى وإن لم يكن له نية فهو على ستة أشهر ودهرا لا أدري ما هو ؟ وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : هو مثل الزمان رجل قال لعبده : إن خدمتني أياما كثيرة فأنت حر فأكثر الأيام عشرة أيام وقال أبو يوسف ( C ) : هو سبعة أيام