{ باب اليمين في الكلام } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) في رجل حلف لا يكلم فلانا شهرا : فهو من حين حلف وإن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن في صلاته لم يحنث وإن قرأ في غير صلاته حنث وإن قال : يوم أكلمك فامرأته طالق فهو على الليل والنهار وإن عنى النهار خاصة دين في القضاء .
وقال : ليلة أكلمك فهو على الليل خاصة وإن قال : إن كلمت فلانا إلى أن يقدم فلان أو قال : حتى يقدم فلان أو قال إلا أن يأذن لي فلان أو حتى يأذن لي فلان فامرأته طالق فكلمه قبل القدوم والإذن حنث وإن مات فلان سقطت اليمين وقال أبو يوسف ( C ) : يحنث إذا مات فلان وإن حلف لا يكلم عبد فلان ولم ينو عبدا بعينه أو امرأة فلان أو صديق فلان فباع فلان عبده أو طلق امرأته فبانت منه أو عادى صديقه فكلمهم لم يحنث وإن كانت يمينه على عبد بعينه أو امرأة بعينها أو صديق بعينه لم يحنث في العبد وحنث في الصديق والمرأة وقال محمد ( C ) : يحنث في العبد أيضا وإن حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباع الطيلسان فكلمه حنث