{ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والركوب } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : في رجل حلف لا يدخل هذه الدار فصارت صحراء فدخلها أو بنيت دارا أخرى فدخلها حنث وإن جعلت مسجدا أو بستانا أو حماما فدخل لم يحنث وإن حلف لا يدخل هذا البيت فصار صحراء أو بنى بيتا آخر فدخله لم يحنث وإن حلف لا يدخل بيتا فدخل الكعبة أو مسجدا أو بيعة أو كنيسة أو دهليزا أو ظلة باب الدار لم يحنث وإن دخل صفة حنث وإن قال لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق وهي داخلة لم يحنث حتى تخرج وتدخل استحسانا والقياس أن يحنث ذكره في كتاب الطلاق وإن قال لها وهي راكبة : إن ركبت فأنت طالق فمكثت ساعة طلقت وإن أخذت في النزول حين حلف لم يحنث وكذلك اللبس .
وإن حلف لا يخرج من المسجد فأمر إنسانا فحمله وأخرجه حنث وإن أخرجه مكرها لم يحنث وإن حلف لا يخرج من داره إلا إلى جنازة فخرج إلى الجنازة ثم أتى منزله فتغدى لم يحنث وإن حلف لا يسكن هذه الدار فخرج ومتاعه وأهله فيها ولم يرد إلى حاجة أخرى لم يحنث ولو حلف لا يخرج إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع حنث حلف لا يأتيها لم يحنث حتى يدخلها وإن أرادت المرأة الخروج فقال : إن خرجت فأنت طالق فجلست ثم خرجت لم يحنث وكذلك إن أراد رجل ضرب عبده فقال : إن ضربته فعبدي حر فرجع إلى منزله ثم ضربه .
وإن قال له رجل : اجلس فتغد عندي فقال : إن تغديت فعبدي حر فرجع إلى الرجوع إليها حنث وإن حلف لا يركب دابة لرجل فركب دابة عبد مأذون له في التجارة عليه دين أو لا دين عليه لم يحنث وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : يحنث وإن قال لرجل : إن لم آتك غدا إن استطعت فامرأته طالق فلم يمرض ولم يمنعه سلطان ولا مجيء أمر لا يقدر على إتيانه فلم يأته حنث وإن عنى استطاعة القضاء دين فيما بينه وبين الله ( تعالى )