كتاب الأيمان .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : رجل قال : إن أكلت أو لبست أو شربت فامرأتي طالق وقال : عنيت شيئا دون شئ لم يدين في القضاء ولا في غيره وإن قال : إن لبست ثوبا أو أكلت طعاما أو شربت شرابا لم يدين في القضاء خاصة وإن حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا طريا لم يحنث وإن أكل لحم خنزير أو لحم إنسان أو كبدا أو كرشا حنث وإن حلف لا يأكل أو لا يشتري شحما لم يحنث إلا في شحم البطن وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : يحنث في شحم الظهر أيضا وإن حلف لا يشتري لحما أو شحما فاشترى الية لم يحنث وإن حلف لايشتري رأسا فهو على رؤوس البقر والغنم وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : هو على رؤوس الغنم خاصة وإن حلف لا يأكل هذا الدقيق فأكله خبزا حنث وإن حلف لا يأكل هذه الحنطة لم يحنث حتى يقضمها وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : إن أكلها خبزا حنث أيضا .
وإن حلف لا يأكل فاكهة فأكل عنبا أو رمانا أو رطبا أو قثاء أو خيارا لم يحنث وإن أكل تفاحا أو بطيخا أو مشمشا حنث وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : يحنث في الرمان والعنب والرطب أيضا وإن حلف لا يأتدم فكل شئ اصطبغ به فهو إدام والشواء ليس بإدام .
والملح إدام وقال محمد ( C ) : الشواء إدام وإن حلف لا يأكل بسرا ولا رطبا فأكل مذنبا حنث وإن حلف لا يشتري رطبا فاشترى كباسة بسر فيها رطب لم يحنث ولو قال : إن أكلت من هذا الرطب شيئا أو من هذا اللبن شيئا فامرأتي طالق فصار تمرا أو صار اللبن شيرازا فأكله لم يحنث وإن قال : إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم فامرأتي طالق وليس في الكوز ماء لم يحنث وإن كان فيه ماء فأهريق قبل الليل لم يحنث وهو قول محمد ( C ) وقال أبو يوسف ( C ) : يحنث في هذا كله والله أعلم