{ مسائل من كتاب الطلاق لم تدخل في الأبواب } .
محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة ( رضى الله عنهم ) : عنين أجل سنة فقال : قد جامعتها وأنكرت نظر إليها النساء فإن قلن : هي بكر خيرت وإن كان ثيبا في الأصل فالقول قول الزوج فإن قال بعد الحول : لم أجامعها واختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وإن اختارته لم يكن لها بعد ذلك خيار رجل لاعن امرأته لم يقع فرقة حتى يفرق القاضي فإن فرق فهي تطليقة بائنة وهو خاطب إذا أكذب نفسه وهو قول محمد ( C ) .
وقال أبو يوسف ( C ) : لا يجتمعان نصراني له أخت مسلمة لا يجبر على نفقتها رجل اشترى أمة فلم يقبضها حتى حاضت فعليه أن يستبرئها بحيضة أخرى والله أعلم